﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.350
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم انا اختي زوجها توفاه الله عز وجل يوم كزا وهي الان لا تزال في العدة نريد ان نعرف متى العدة تنتهي؟ اي يوم بالتاريخ العربي والتاريخ الافرنجي

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.800
وهل هناك سنن واشياء يجب عليها ان تفعلها يوم ان تنتهي فيه العدة الجواب عن هذا ايها الحبيب المبارك ان عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر قال تعالى والذين يتوفون منكم

3
00:00:44.100 --> 00:01:10.050
ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة انه عشرة وهذا يكون بالشهور القمرية يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس حج وكل المواقيت الشرعية انما تحسب بالمواقيت العربية القمرية وليس بالتقويم الميلادي

4
00:01:10.300 --> 00:01:31.200
ارجع انت يا رعاك الله الى التقويم العربي حدد لها ميقات   انا دوري اقول لك اربعة اشهر وعشرة التقاويم امامك ارجع الى التقاويم يا رعاك الله واحسب اربعة اشهر وعشرا. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد

5
00:01:32.050 --> 00:01:48.450
اذا خرجت من عدتها فلا جناح عليها في ان تمارس ما كان ممنوعا عليها في العدة من الاكتحال والاختضاب ونحوه لان المعتدة من وفاة في حالة الحداد تمتنع من الزينة الكحلي

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.950
وابواب الطيب ولبس الذهب ونحوه كل هذا تتخلى عنه تماما في مدة اذا خرجت من العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف لقد جرت عادة بعض الناس على الدعوة الى وليمة بمناسبة خروجها من العدة

7
00:02:09.450 --> 00:02:28.400
لا نعرف اصلا شرعيا يدل على هذا بخصوصه لكن يبقى على كل حال على اصل الحل يائس لانها يعني تخففت مما كان قد فرض عليها من قيود اثناء العدة فلا حرج في ان تفعل ذلك

8
00:02:28.550 --> 00:02:46.950
ليس على سبيل ان هذا له اصل شرعي سنة جاءت بها الشريعة المطهرة. الامر ليس كذلك انما يدخل في اطار المشروعية العامة الاصل في العالم الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم

9
00:02:47.000 --> 00:03:09.100
والاصل في العبادات التحريم حتى يأتي ما يدل على المنع مسألة اخرى الاغتسال لخروجها من العدة لا يوجد شرعا ما يسمى اغتسال للخروج من العدة الاغتسال على سبيل التنظف او التبرج لا بأس به. اغتسل في النهار عشر مرات

10
00:03:09.400 --> 00:03:32.500
هذا شأنك لكن لا تقل ان هذا الغسل نسك ان هذا شعيرة ان هذا دين الاغتسال على سبيل التنظف او التبرد امر اما ان يكون تمسكا لخروجها من العدة فهو بدعة. لا نعرف له اصلا يدل عليه وفي الباب عموم

11
00:03:32.500 --> 00:03:44.350
قول النبي صلى الله عليه سلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اسأل الله جل وعلا ان يأخذ بنواصينا بما يحب ويرضى