﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.650
هذه الاية اشارة الى كيفية الاستنجاء والتطهير من النجاسات عند الوضوء روى ابن عباس رضي الله عنه انه قال نزلت هذه الاية في اهل قباء وهي قوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين

2
00:00:29.100 --> 00:00:53.900
فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء فدل هذا العمل على مشروعية الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة حيث تتم الطهارة والنقاء وحيث كانوا يجمعون بين الحجارة

3
00:00:54.000 --> 00:01:19.150
وبين الماء وحديث عائشة ايضا يدل على ذلك وهو حديث رواه الترمذي وصححه انها قالت قالت لبعض النساء مرنا ازواجكن عيد ان يتبعوا الحجارة الماء. فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:19.750 --> 00:01:44.750
كان يفعله وايضا في لفظ اخر قال يستطيب بالماء بعد الحجارة فان استجمر الانسان بالحجارة ولا شك ان الحجارة تجزئ بلا شك ويحصل النقاء التام بالماء وحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا انه قال اذا ذهب احدكم

5
00:01:45.050 --> 00:02:09.250
اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه هذا الحديث يدل على ان الحجارة مطهرة ولها شروط كما ذكره الفقهاء واقل شيء ان تكون ثلاثة احجار ولا يقبل يجوز ان يطهر الانسان

6
00:02:09.750 --> 00:02:32.950
بحجرين او حجر واحد لابد ان تكون ثلاثة ثلاثة احجار فلابد فاذا نط نفسه بالحجارة تمت الطهارة فان زاد على ذلك فان زاد على ذلك بالماء فهو انقى واطهر ولذلك في هذه الاية

7
00:02:34.250 --> 00:02:53.750
التي نزلت في اهل قباء دلت على انهم كانوا يتبعون الحجارة الماء فهذا اشد وهو المستحب في النقاء وفي التطهير فان الانسان يطهر نفسه بالحجارة او بالورق او بالمناديل او نحو ذلك ثم يتبع ذلك

8
00:02:53.750 --> 00:03:17.200
بالماء فهذا جاز لكن لو فعل احدهما تنفعنا وتطهر بالحجارة او الورق او المناديل جاز ذلك لكن لابد ان يحسن النقاء وان تطهر بالماء دون الحجارة او المناديل جاز ذلك. وان جمع بين الامرين فهو

9
00:03:17.300 --> 00:03:20.000
افضل واطهر