سؤال اخر والد الصديق توفي وكم ترك في احد البنوك التجارية الربوية شهادات استسمار مما تجيزه دار الافتاء وهذا الوالد كان يقلده بعد وفاة علموا ان ان في المسألة شبهة ربا قوية يريدون ان يستفتوا. هل هذا من الربا الذي لا شك فيه فيكسرون الشهادة حينئذ والبنك سيعطيهم ثلاثين في المئة فقط من الفوائد التي زادت على رأس المال نتيجة كسر الشهادة قبل ميقاتها فعلا انه يبقى صريح هل يجب عليه المبادرة الفورية الى كسر هذه الشهادات واذا بعد الكسر اعطاهم البنك هذه النسبة تلاتين في المية من الفوائد. هل يحل لهم تمولها؟ وزكر ان فرق التضخم اللي حصل للمال اللي اودعه الولد في البنك من سنوات جعل المال يثقل. اكثر من نصف قيمته. الجواب عن هذا اولا ان من افتي بفتية غير ثبت فانما اثمه على من افتى والعامي ارجو ان تبرأ ذمته بتقليد من يثق في دينه وعلمه من اهل الفتوى وارجو ان لا حرج عليه رحمه الله فيما كان بالنسبة للورثة يسعهم التمول ما ترتب على هذه الشهادات من عوائد في حياة مورثهم لان المال الذي حرم لقسمه تناط تبعته بمن تولى كبر كسبه وحده ولا تنتقل هذه التبعة الى من انتقل اليه هذا المال بطريق مشروع كهبة وارث ونحوه الحرام يتعلق بالذمة الاولى ولا ينتقل منها الى الذمة الثانية. التي انتقل لها المال بطريق مشروع كشراء او هبة او ارث ونحوه اما استدامة ذلك بعد موته فلا شك تقع تبعته عليهم فقد الت الامور اليهم واصبح القرار قرارهم فالاصل هو المبادرة الى كسر هذه الشهادة وتنضيد المال ونقله انشاءه الى مصرف اسلامي او الى اي استثمار اخر مشروع الا اذا ترتب على هذا خسارة فادحة لا يطيقونها فيسعهم استدامة هذا العقد مؤقتا الى حين الى ان تنتهي الدورة المالية لهذه الشهادة للمحافظة على رأس المال وليس لالتماس الربح الحرام مع التخلص من عوائد هذه الفترة الانتقالية بتوجيهها الى المصارف العامة. ويرجى ان يثابوا على هذا التخلص ثواب التعفف عن الحرام وليس ثواب التصدق. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا