﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.000
سؤال جميل ومتكرر ويأتي من كسير من المشايخ تأتينا كثير من الاسئلة من اخوات في الغرب يسألن عن الطريق لالزام الزوج بالطلاق او بالخلع في حال الشقاق. ما العمل اذا امتنع الزوج من التحاكم بالكلية

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.950
او تحاكم ورفض انفاذ الحكم. هل لها ان تأخذ بحكم الحاكم؟ الذي حكمت بدون سماع من الزوج لامتناعه من للتقاضي امام امام المسجد او من يكون اهلا للحكم وتعتبر نفسها طالقا من حين الحب. اذا حكم بالطلاق

3
00:00:41.950 --> 00:01:00.950
ام ماذا تفعل؟ هل للحاكم ان يحكم لها بالطلاق؟ للضرر على ما يسمع منها. اذا رفض الزوج المثول امامه حاكم حاكم حاكم يقول له على المسجد وعلى امام المسجد وعلى تحاكم طوعي رضاي اختياري امام

4
00:01:01.150 --> 00:01:22.850
اه المركز الاسلامي نقول للسائل الكريم ان الذي يجري عليه العمل اذا رفعت اذا رفعت خصومة زوجية الى احد المساجد او المراكز الاسلامية وابى الزول الامتثال لجهة التحكيم وامسك زوجته ضرارا

5
00:01:22.950 --> 00:01:42.200
فان لا ترفع دعوى تطليق امام القضاء المدني لحل العقدة المدنية للزواج اولا فاذا فرغت من هذا الاجراء اتت بهذا الحكم الى المسجد للبلد في امر هذه العلاقة فيبرسل الى الزوج

6
00:01:42.300 --> 00:02:07.850
ويمهل مرتين فان ابى الاستجابة طلق المسجد او المركز الاسلامي عليه تأسيسا على امساكه لزوجته ضرارا وعلى صدور الحكم النهائي المدني بالتفريق بينهم طب بماذا توجه الزوجة الى المحكمة المدنية للبت في امرها اولا؟ حتى لا يشغب هذا الزوج على المسجد

7
00:02:07.900 --> 00:02:28.900
ويهيج عليه القاصي والداني ويقول لقد طلقوا علي زوجتي وما هم بدولى ولا بمحكمة ولا بذوي سلطان ولانه ايضا لابد لها من هذا الاجراء المدني. ان ارادت ان تتزوج باخر وفقا للقوانين السارية

8
00:02:29.100 --> 00:02:55.400
جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا مايلي. مادة مية اربعة واربعين لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلامية. نقصد ائمة المسلمين ان يعجل باصدار وثيقة القلق او التطليع. على الزوج المضار الا بعد صدور الطلاق المدني اولا. منعا للضرر

9
00:02:55.400 --> 00:03:17.800
الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب وقلنا ان في بلادنا اصبحوا يلزمون بالتحكيم في دعوى الخلع وجوبا على القاضي ان يحول دعوى الخلع الى هيئة تحريم معينة رسمية من قبل المحكمة مكاتب رسمية مفتوحة موجودة

10
00:03:19.150 --> 00:03:39.050
يحول اليها الزوجان الم تخاصمان للنظر في امرهما. اللي ييجي منهم لو جه واحد ماشي الحال يوم الاتنين افضل طبعا ولا يستطيع القاضي ان يصدر قراره في دعاوى الخلع الا بعد ان تمر المسألة اولا على على مكاتب التحكيم مرورا وجوبيا. لا

11
00:03:39.050 --> 00:03:45.500
القاضي ان يتجاوزا فهذا من القوانين الامرة وليست من القوانين المكملة