وقال الشيخ حفظه الله تحت عنوان الصلاة جالسا. وقال عمران بن حصين كانت بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال صل قائما فان لم لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فقال ايضا سألته صلى الله عليه واله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا اذا فله نصف اجر قائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف اجر القاعد والمراد به المريض. فقد قال انس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض. فقال ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم عاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. فاخذها فرمى بها فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمى به وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفى من ركوعك. هو ده الحديث الاخير دليل آآ من يعني ايه؟ يقول لا تصلي على شيء الليل. لا وصلي على شيء لين. ليه؟ لان آآ هذا المريض كان يصلي على وسادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الوسادة ورماها. قام تدعون عشان ايه يجدر عليك. فاخذ العدو رمى. طيب ليه هو صلى على الوسادة؟ علشان ما يقدرش يسجد على الارض فقام رافع الوسادة كم مشهد كده فوق بعض عشان هو قاعد يسجد عليه. يحط راسه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسجد على الارض فان لم تستطع تؤوم ايماء لكن ما تقعدش بقى ايه تعمل تفكرنا ابي ابن خلف لما نزل قوله تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا وسجد المسلمون والكافرون الا الجدع ده. استكبر ان يسجد فاخذ كفا من تراب وام حطه على ايه يبقى التراب هو الذي سجد على جبهته. ها؟ مش هو اللي سجد يعني لن يتحقق الايه؟ الامر امر بالذل. لم يتحقق. يعني يعني ما يعني فعل ذلك الا سورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك انت الاصل انك انت تصلي على الارض. يعني جبهتك تصل الى الارض. فعجزت ان ان توصل الى جبهتك الى الارض يبقى ايه ما بقي الا ان تغني ايماء. يفهم من الحديث الذي رواه احمد وابن ماجة بسند صححه الشيخ الالباني من حديث انس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات وهم يصلون من مرض فقال ان صلاة القائم على النصف من صلاة القاعدة. وفي هذا رد لهذا الحديث على من يقول بل اذا كان مريضا فعجز عن القيام يأخذ اجر القائل. يأخذ اجره القائم ليل هذا حديس نص في المسألة انه خرج فوجد ناسا يصلون قعودا من مرض. اذا ثبت عذرهم وعجزهم عن الخيانة. فقال لهم صلاة قاعد على النصف من صلاة القائم. يبقى اذا هو لم يعتبر في هذه المسألة يبقى يعني كأن هذا الحديث مخصص لعموم قاعدة الاعذار ان صلاة القاعد على النصف من صلاة وحمل بعض اهل العلم حديث عمران ابن حصين على النافلة دون الفريضة. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فقالوا ان هذا خاص بصلاة الفريضة وطبعا الحديث خرج عاما الفريضة وغيرها كما هو الراجح عند اهل العلم. وتحت عنوان الصلاة في السفينة سئل النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما الا ان تخاف رواه البزار والدار قطني و صححه الشيخ الالباني ايضا حفظه الله واحال هذا البحث على سلسلة الاحاديث في صحيحة له. لان من اراد ان يعلم حجة الشيخ بتصحيح هذا الحديث فليرجع الى سلسلة الاحاديث الصحيحة. ولما اثنى يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام لما اثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. تاخد عمودا في مصلاه ويعتمد عليه. وده برضو فيه رد على بعض المتأخرين الذين ابطلوا الصلاة بالاستناد على جدار او نحو ذلك. يعني يقولون اذا الرجل يعني استند الى الجدار يبقى ايه؟ يبقى باطلة او ان صلاته ناقصة او نحو ذلك لأ هو اذا احتاج الى ذلك واذا وجد انه عاجز عن ان يقوم فله ان يتكئ على جداره او عمود او عصا او نحو ذلك