﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.550
اثناء الغسل من الجنابة من المعروف انه يغسل الذكر في البداية ثم يغسل باقي الجسد فهل يعتبر غسل الذكاء فهل ثم يغسل باقي الجسد؟ فهل يعتبر غسل الذكر للغسل او خارج الغسل

2
00:00:17.600 --> 00:00:43.200
واذا كان يعتبر خارجه فليغسله اثناء الغسل مرة اخرى وهل اذا مسوتنا الغسل يلزمه الوضوء او يكتفي بغسل الجنابة السنة  الغسل ان ان غسلت الفرج بنية غسل الجنابة وازالة النجاسة اجزأ

3
00:00:43.300 --> 00:01:04.500
انت نويت غسل الجنابة واجلت بذلك الاذى. فهذا يجزئك عن الغسل واذا مسسته في هذه الحالة لابد ان تتوضأ لكن الاحسن وهو ظاهر السنة ان الانسان يبدأ بغسل الفرج بنية ازالة الاذى لا بنية غسل الجنابة

4
00:01:04.850 --> 00:01:28.000
لان كما الحديث انه عليه الصلاة والسلام غسل ما به من اداب ثم ضرب يده بالحائض. فالسنة هو رجالة الاذى من الفرج بعد ذلك يتهيأ للغسل ثم بعد ذلك تنوي غسل الجنابة كمحل عائشة ثم افاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة والاكمل

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
تزيل الاذى مين بقى بالتخلص من الاداء؟ سواء كان في نجاسة او لم يكن المقصود الاذان الذي آآ علق بالانسان ثم بعد ذلك تغتسل الغوش المشروع لو اغتسلت غسلا تعني البدن اجزأ هذا هو الاتم والاكمل وهذا هو ظاهر السنة

6
00:01:50.150 --> 00:02:04.800
ثانيا كيف تكون النية اذا كان يريد الغسل من الجنابة والجمعة وعن الوضوء هل ينوي مثلا رفع الجنابة بيد الغسل مندرجا في غسل وجمعة وروح الحدث الاصغر وهل ينصح هكذا الترتيب وجزاهم الله خيرا

7
00:02:05.850 --> 00:02:23.700
نعم اذا اغتسل الانسان يوم الجمعة وعليه غسل جنابة كما في الحديث الصحيح من اغتسل غسل الجنابة ثم راحة ثم راح في الساعة الاولى فتنوي غسل الجمعة مع غسل الجنابة

8
00:02:24.700 --> 00:02:48.000
وتنوي الوضوء يحصل الجميع يحصل الجميع فان نويت غسل الجنابة دون غسل الجمعة اجزأ ايضا لكن السنة ان تنوي غسل لانهما غسلان في وقت واحد تداخل اجزاء الاكبر عن الاصغر

9
00:02:49.350 --> 00:03:13.350
لكن الاكمل ان ينوي اه غسل جنابة وينوي تبعا له غسل الجمعة. وينوي الوضوء والاكمل ان يتوضأ هذا هو كغسل الجنابة غسل الجنابة فيه وضوء وفيه غسل الاكمل ان يتوضأ الانسان

10
00:03:14.350 --> 00:03:36.100
ثم يغتسل هذا الاكمل يعني يتوضأ بالفعل يتوضأ بالفعل والجمهور يقول يجزئ نية الوضوء عن الغسل نية الوضوء عن الغسل هذا قول الجمهور فلو اغتسل بغير نية الوضوء فلا يجزئه

11
00:03:36.150 --> 00:03:54.300
وقال ابو ثور وابن جرير لا يجزئ نية الوضوء عن غش بل لابد ان يتوضأ هذا قول مقابل لهذا وهذا قول بل يقابله قول اختاره ابن القيم رحمه الله وقال هو الرجيح على القول الصحيح

12
00:03:55.300 --> 00:04:17.050
اه في بدائع الفوائد قال يجزئ غسل الجمعة يجزئ الغسل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ولو لم ينوي يعني ما يحتاج هذا اختيار رحمه الله لانه دخل في الغسل دخول الاصغر في الاكبر

13
00:04:18.150 --> 00:04:34.350
لكن الجمهور يقولون انما بالنيات وهذا حين يكون عليه حدث اصغر لكن لو فرض انه حصل الجنابة لو فرض ان حصل الجنابة دون حدوث حدث اصغر فهذا يجزئ الغسل لو فرض انه

14
00:04:35.600 --> 00:05:00.800
اذا حصلت جنابة لكن في الغالب ان الجنابة يصحبها مذي على قول الجمهور يحصل مع الجماع مس بشهوة فعلى المذهب يجب الوضوء وعلى قول الشافعي يجب مطلقا  فهو على كل حال يجب الوضوء لانه على كل حال سوف يجب عليه يجب عليه الوضوء لانه اما بنزول المذي

15
00:05:00.900 --> 00:05:03.253
واما بمس بشهوة او بهما جميعا