لكن اذا الخوف معروف ان الخوف ما تستر الكعبين لكن لبس عليه الشراب واراد ان يمسح عليهما جميعا نعم له ذلك. يمسح على الكنادر والشراب لكن اذا مسح على الكنادر والشراب لا يخلعهما وقت الصلاة. فان خلعهما بطل واذا اراد ان يخلع الخف بعد الصلاة فعليه عند الوضوء ان يخلعهما ويمسح على الجورب الشراب حتى يخلعهما. اما اذا مسح على الجورب وعالخف فانه يلزمه ان يصلي بهما جميعا خصها الحكومة