سؤال حول سرقة مال من شخص حدس فرق كبير في تغيير العملة كانت المسروقات ستاشر الف يورو اصبحت تعادل حوالي متين اربعة وعشرين الف بالعملة المصرية والمبلغ كبير جدا ومع هذا اللص في لحظة من لحظات الافاقة والندامة والتوبة استعتب ويريد ان يرد المسروق الى صاحبه حسب اطاقته على دفعات بالتقسيط فحاولوا ان يتصلوا بصاحب المال لكي يرد عليهم يطلب منه رقم حساب لم يتجاوب معه ولم يعطهم رقم حساب زعلان مش مصدق الله اعلم. فيقول هل يلزمني شيء؟ نعم. لا تزال مسؤولا ان حقوق العباد لا تسقط الا بالاداء او بالابراء اما تؤدي الحق او ان يبرئك منه صاحبك اذا لا اداء ولا ابراء فلا تزال مسئولا اذا لم تدفعوا في الدنيا وقعت المقاصة بالحسنات والسيئات يوم القيامة. طب ايه الحل؟ انا الان عجزت عن الوصول الى صاحب المال او اغلق دوني بابه واغلق دوني هاتفا وحال بيني وبين الوصول اليه اذا صح ما تقول وارسلت اليه رسائل ووسطت عنده شفعاء وابتغيت اليه الوسيلة من خلال بعض الصلحاء لكنه ابى ان يتجاوب معك فالحل ان تتصدق بهذا المال لحسابه. اذا عجزت ان اودعه له في حساباته الدنيوية فاودعه له في حساباته الاخروية تصدق به نيابة عنه. ويوم القيامة يوم ان تمثلوا بين يدي الله عز وجل. اما ان يقبل فعلك هذا فتبر ذمته واما الا يقبل فيرد ثواب الصدقة اليك ثم يمكن من حسناتك بس يبقى عندك انت رصيد تقدر تأدي منه فانت عملت كليديت لنفسك بهذه الصدقة لتستطيع ان تؤدي له انها حقه يوم القيامة. مرة اخرى الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. البر لا والذنب لا ينسى والديان لا يموت. وحقوق العباد مبناها على المشاحة بخلاف حقوق الكريم الوهاب الحنان المنان البر الرحيم. مبنية على المسامحة فحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وفي الحديث الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله ابدا الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن وديوان لا يتركه الله ابدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه او صلاة تركها فهو الى الله ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له بقيت نقطة فيما يتعلق بتعويض فرق التضخم تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يعني واحد بذل لزوجته مؤخر صداق من خمسين سنة المبلغ اليوم لا يساوي شيئا لكن في زمنه عندما عقد عليه المبلغ كان يساوي شيئا. اذا طلقها الان او اذا مات عنها الان وارادت ان تستوفي مؤخر صداقها كيف تستوفيه وقد حدس انهيار كامل عملة القاعدة في هذا تقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها كيت من جنيه هي مية جنيه لكن اذا الغيت العملة او حدس انهيار فاحش لها عندئذ ترد الى القيمة قيمة على اساس الذهب او على عملة مستقرة كالدولار او نحو شف ساعتها كم كانت تساوي ثم ترد هذه القيمة؟ لان التماثل ليس في الشكل الخارجي للورقة النقدية انما للقوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغي العملة اصبحت ورقة عادية كاوراق التواليت اذا انهارت انهيارا فاحشا فلا يكون من العدل ان ترد مثلها وقد حدث هذا الانهيار الفاحش فالرد الى القيمة رد يعني قول معتبر وبه صدر قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان اذا الغيت العملة او حدث انهيار فاحش فانها ترد الى القيمة ويفصل بين الطرفين اما صلحا او تحكيما او قضاء. واسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم امين