﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.500
طيب سائل كريم من ميتشجان يقول رجل اقرب صديقه الفين شلن الشلن كان عملة اليمن الجنوبي سابقا قبل الوحدة وكان الدولار يومها يساوي سبع سنين الان ما في شلن اصلا

2
00:00:21.100 --> 00:00:40.500
اللعب قليل ولعب كثير. عمنا في الشنين لم تعد موجودة المدين نسي ان كان عليه دين والدائن لم ينسى وحزن وتأثر وبلغ مبلغ القطيعة بينهما لانه لم يسدد له دينه

3
00:00:41.450 --> 00:01:05.850
مع انه لم يذكره بها. وعند سؤال ثالث للدائن عن سبب قطيعتي لصديقي. ذكر له ان المدينة لم يسدد له. فذهب الى فاقسم له انه نسي الامر تماما وازى حرصه على سداد الدين الان باي عملة يسدد وازاي نحسب الالفين شلن ونعمل ايه في الشغلانة دية والشلن كله اتلغى

4
00:01:05.850 --> 00:01:24.500
لم يعد موجودا سؤال لطيف اليسك كذلك الجواب يا رعاك الله اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها. الا اذا الغيت

5
00:01:24.600 --> 00:01:44.250
لم يعد لها وجود فانه يسار الى القيمة. اما بالذهب وهو الاصل. او باي عملة اخرى مستقرة يرتضيها الطرفان جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة قال

6
00:01:47.400 --> 00:02:07.600
الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. الاصل ولا اعتبار للتذبذبات العادية لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان بمستوى الاسعى. لكنه قال اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع

7
00:02:07.700 --> 00:02:32.350
بل زاد فقال اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصان الفاحشا لكن لا تزال سارية في التعامل فالقول بقيمة متجه ايضا يعني مقبول ايضا دفعا للضرر قياسا على وضع الجوارح او اعتبارا من نظرية الزروف الطارئة. معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع

8
00:02:32.350 --> 00:02:34.773
الى التحكيم او القضاء