طيب سائل كريم من ميتشجان يقول رجل اقرب صديقه الفين شلن الشلن كان عملة اليمن الجنوبي سابقا قبل الوحدة وكان الدولار يومها يساوي سبع سنين الان ما في شلن اصلا اللعب قليل ولعب كثير. عمنا في الشنين لم تعد موجودة المدين نسي ان كان عليه دين والدائن لم ينسى وحزن وتأثر وبلغ مبلغ القطيعة بينهما لانه لم يسدد له دينه مع انه لم يذكره بها. وعند سؤال ثالث للدائن عن سبب قطيعتي لصديقي. ذكر له ان المدينة لم يسدد له. فذهب الى فاقسم له انه نسي الامر تماما وازى حرصه على سداد الدين الان باي عملة يسدد وازاي نحسب الالفين شلن ونعمل ايه في الشغلانة دية والشلن كله اتلغى لم يعد موجودا سؤال لطيف اليسك كذلك الجواب يا رعاك الله اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها. الا اذا الغيت لم يعد لها وجود فانه يسار الى القيمة. اما بالذهب وهو الاصل. او باي عملة اخرى مستقرة يرتضيها الطرفان جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة قال الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. الاصل ولا اعتبار للتذبذبات العادية لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان بمستوى الاسعى. لكنه قال اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع بل زاد فقال اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصان الفاحشا لكن لا تزال سارية في التعامل فالقول بقيمة متجه ايضا يعني مقبول ايضا دفعا للضرر قياسا على وضع الجوارح او اعتبارا من نظرية الزروف الطارئة. معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء