﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.800
علم الفقه تدرسونه اما على كتاب على مذهب او على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف الى العبادات والى المعاملات الى اخره. واليوم الناس بحاجة الى من يفقه الاحكام الشرعية من طلبة العلم. ومن ومن الواقع ومن مجالسات كثيرة

2
00:00:30.800 --> 00:01:00.800
لزملاء ومما اعرفه عن كثيرين ايضا انهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر. وذلك له سبب واعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات المعاملات الى اخر ذلك. وهذه التفقه فيها مطلوب. واجب شرعي كفائي او عيني

3
00:01:00.800 --> 00:01:30.800
بحسب الحال ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم. فكل يوم ثم جاذيه. وجديد ينسيك كل جديد لهذا هل من صيغة يمكن ان يصل بها طالب العلم الى فقه العصر والاحكام؟ نعم مطلوب

4
00:01:30.800 --> 00:01:50.800
ان يكون التعلم الحاجة ان يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس. واما التوسع في مسائل وهو يحتاج اليه في غيرها. ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها. ثم يقول لا ادري

5
00:01:50.800 --> 00:02:10.800
وعنده الملكة فهذا قصور منه اذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود ان علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله. وليست هي النهاية ولكن هي

6
00:02:10.800 --> 00:02:40.800
فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة الى اخره فقد اخذ مرحلة مهمة وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات ونحوها. ولكن هذه ايضا تحتاج من المعلم والمتعلم الى ان يجعلها مفيدة

7
00:02:40.800 --> 00:03:10.800
انه وذلك ان يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها. ولهذا نقول ان من المنهج الصحيح في دراسة الفقه ان يدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في كتب المعروفة في المسائل كلها او في اكثرها بحسب قوته ان يدرسه على النحو التالي اولا ان

8
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
تصور المسألة فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة واخرى. والثاني ان يعرف ليعلم العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم. فلكل فن لغة اذا خاطبت اهله بغير

9
00:03:30.800 --> 00:03:50.800
لم يفهموا وبالتالي اذا استقيت منهم على غير لغتهم فانه سيصيبك قصور. والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرئ. ثم دليلها ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل

10
00:03:50.800 --> 00:04:10.800
عند الفقهاء اشمل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب او السنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون وقد يكون الدليل اجماعا وقد يكون الى اخر ثلاثة عشر دليلا معروفا

11
00:04:10.800 --> 00:04:40.800
عند الاصوليين فيعرف الدليل بحسب كلام العالم او الامام بحسب المقرر. ثم بعد ذلك يعرف وجه استدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه الاستدلال منه ثم معرفة القول الاخر فالمسألة والقول الاخر المهم هو القول القوي اما الاقوال فكثيرة

12
00:04:40.800 --> 00:05:00.800
بعض المسائل يصل الخلاف فيها الى اثني عشر قولا. وبعضها الى تسعة وبعضها الى سبعة الى اخر الى ان تصل الى قولين في المسألة والمسائل المجمع عليها قليلة. فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الاخر. ثم يعرف

13
00:05:00.800 --> 00:05:04.205
ترجيحا لمن رجح من اهل العلم