سائلة تقول توفي والدي وترك لنا ميراث معمل وعند اخراج الاوراق تبين انها مقامة على ارض اميرية. وبالقانون الاسلامي توزع الاسهم البنت مثل الصبيغ فوزعت على هذا الاساس فما رأي الشرع بالمناسبة ان عندنا بيت للوالد وزعناه على وفاق الشرع للذكر مثل حظ ظل انثيين يعني على كل حال الاصل الشرعي في التوريس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لكنك تقولين هذه ارض اميرية الارض الاميرية فيما بلغنا من المتخصصين انها منحة من قبل الدولة منحة من قبل الدولة والمانح سيد قراره فله ان يخص به من شاء وان يمنعه عمن يشاء وان يختار لتوزيعه الطريقة التي يشاء فلا يدخل هذا الجانب القواعد الميراث فما دامت هذه الارض اميرية وهي منحة من الجهات الحكومية مجرد هبة الواهب سيد قراره فان قرر ان ان يسوي بين الذكور والاناث فلا حرج. كقضية المعاشات لم يقل احد ان معاشات تجري عليها قواعد الميراث الميراث المعاش منحة من الجهة المانحة له اذا تخص به القصر دون الكبار آآ تسوي فيه بين الذكور والاناث كل هذا وفق سياسات تقررها جهات المعاشات ولا علاقة لها لكن طبعا اذا لم يوجد شيء يبين او يكشف عن قصد المانح ونيته فالاصل الذي لا محيد عنه تطبيق قواعد النية اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين