يعني قد كتب هذا البيت في حياته لزوجته او جعلها شريكة له في البيت كما هو قانون هذا البلد. هي الان تعيش في هذا البيت واتبع تسديد الجزء الباقي من تمنه سائل احد المشايخ في هذا البلد الكرام ارسل الينا سؤال يقول توفي رجل وترك اما وزوجة وولدين ذكور وبنت وحدة جيد وترك ميراث عبارة عن بيت اشتراه بمبلغ كذا سدد من ثمني في حياته حوالي ستة واربعين في المية من قيمة هذا البيت. وآآ كان فبيقولوا السائل يقول نصيب كل وارث من البيت علما ان البيت زاد زاد ثمنه حاليا عندنا بداية مات الميت وترك جملة من الورثة. ام زوجة ابنين بنت سهلة جدا الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث الامة السدس لوجود الولد. الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ده تقسيم الميراس واضح. لكن يبقى النظر في تطبيق هذا عليه البيت السيدة كتب لها زوجها جعلها شريكة في هذا البيت. ده وضع قانوني مستقر هنا لا يشتري احد بيتا الا ووضع اسم زوجه عليه بحكم القانون لك هذا لا يعني تمليكا ولا يعني وصية ولا يعني بالضرورة ان ان يكون هبة. لا يزال البيت ميراثا اذا مات هذا الرجل فالبيت في جملة الورثة. لكن الذي دفعته الام من خالص مالها لها حقه فيا اما ان تكون دائنة للتركة بهذا المبلغ او ان تكون شريكة بقيمة هذا المبلغ في البيت اذا لم تنوي ان تتبرع بهذا الذي دفعت ونوت ان تدخل شريكة به في هذه قيمة هذا البيت شف الذي دفعته. كم يساوي نسبة في ملكية هذا البيت يبقى لها نسبة. هذه النسبة تجنب اولا والباقي يكون ميراثا او يقال اذا لم تكن هذه هي النية ان هذا المبلغ دين على التركة. يجنب ثم يقسم الباقي على قواعد الميراث التي ذكرناه للزوجة في الثمن وللام السدس والباقي للذكر مثل حظ الانثيين واسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين