﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.150
سائل احد المشايخ في هذا البلد الكرام ارسل الينا سؤال يقول توفي رجل وترك اما وزوجة وولدين ذكور وبنت وحدة جيد وترك ميراث عبارة عن بيت اشتراه بمبلغ كذا سدد من ثمني في حياته حوالي ستة واربعين في المية من قيمة هذا البيت. وآآ كان

2
00:00:26.500 --> 00:00:41.500
يعني قد كتب هذا البيت في حياته لزوجته او جعلها شريكة له في البيت كما هو قانون هذا البلد. هي الان تعيش في هذا البيت وتتابع تسديد الجزء الباقي من تمنه

3
00:00:41.700 --> 00:00:59.800
فبيقولوا السائل يقول نصيب كل وارث من البيت. علما ان البيت زاد زاد ثمنه حاليا عندنا بداية مات الميت وترك جملة من الورثة. ام زوجة ابنين بنت كانت سهلة جدا

4
00:01:00.000 --> 00:01:24.200
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث الامة السدس لوجود الولد. الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ده تقسيم الميراس واضح. لكن يبقى النظر في تطبيق هذا عليه البيت السيدة كتب لها زوجها جعلها شريكة في هذا البيت. ده وضع قانوني مستقر هنا لا يشتري احد بيتا

5
00:01:24.250 --> 00:01:41.950
الا ووضع اسم زوجه العلي بحكم القانون لك هذا لا يعني تمليكا ولا يعني وصية ولا يعني بالضرورة ان ان يكون هبة. لا يزال البيت ميراثا اذا مات هذا الرجل فالبيت في جملة الورثة. لكن

6
00:01:42.500 --> 00:02:01.750
الذي دفعته الام من خالص مالها لها حقه فيا اما ان تكون دائنة للتركة بهذا المبلغ او ان تكون شريكة بقيمة هذا المبلغ في البيت اذا لم تنوي ان تتبرع بهذا الذي دفعك

7
00:02:02.000 --> 00:02:18.400
ونوت ان تدخل شريكة به في هذه قيمة هذا البيت شف الذي دفعته. كم يساوي نسبة في ملكية هذا البيت يبقى لها نسبة. هذه النسبة تجنب اولا والباقي يكون ميراثا

8
00:02:19.000 --> 00:02:36.000
او يقال اذا لم تكن هذه هي النية ان هذا المبلغ دين على التركة. يجنب ثم يقسم الباقي. على قواعد الميراث التي الذي ذكرناه للزوجة الثمن وللام السدس والباقي للذكر مثل حظ الانثيين

9
00:02:36.250 --> 00:02:40.624
واسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين