﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.150
احسن الله اليكم يقول كم زكاة الزكاة لا بالجنيه المصري ولا بغيره النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الزكاة عشرون مثقالا بالذهب ومئتا درهم بالفضة وهي بالذهب خمسة وثمانون غرام

2
00:00:23.550 --> 00:00:46.450
وبالفظة خمس مئة وخمسة وتسعين بالغرامات الفضة مئة وسبعة وتسعين هذا عند الجمهور وبعضهم يزيد فوق مساء الخير ست مئة لكن  الدرهم يعادل ثلاث غرامات وسبعة وتسعين في المئة من الغرام

3
00:00:46.850 --> 00:01:07.800
والغرامات الدراهم مائة درهم فان ضربت مائتي درهم في اثنين وسبعة وتسعين من عشرة يكون خمسة وتسعين وخمس مئة غرام فانت في هذه الحال تنظر وهل تزكي بالذهب فضة؟ الجمهور على انك تزكي بالاحظ

4
00:01:07.850 --> 00:01:31.700
للفقير تزكي بالاحض للفقير من الذهب او الفضة تزكي بالاحد الفقير من الذهب او الفظة. هذا هو فلإن كان الأحظ والغالب التسعير بالفظة او بالفظة ولهذا لو قومنا بالذهب خاصة معجون الذهب يعني تسقط الزكاة عن كثير من الناس

5
00:01:32.250 --> 00:01:47.250
نجاكات الذهب خمسة وثمانين غرام. لو قلنا مثلا لا تجب الزكاة الا بمقدار خمسة غرام تنظر سعر الغرام كم يساوي مثلا؟ ها مثلا قلنا مئة عشان نضبط الحساب. لو قلنا مثلا مئة

6
00:01:48.050 --> 00:02:06.100
ثمانية الاف وخمس مئة ريال بالسعودي وهكذا مذهب العملة الثانية. ربما يصير اقل ربما يصير اكثر بعض العملات مثلا خمسة وثمانين تعادل عشرين الف ثلاثين الف تسقط الزكاة عن كثير من الناس ويجوز ان يسير لكن لو قومناها بالغرام غرام الفظة

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.300
في الغالب يسير ربما يساوي اثنين ريال ثلاثة ريالات فاغرام بالغرام مثلا اذا صار يسأل الغرام فظة يساوي ريال واحد فان الزكاة تكون خمسة خمس مئة وخمسة وتسعين نعم واذا كان بريالين تضرب اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين

8
00:02:26.800 --> 00:02:42.700
قد يقول انا فقير. نقول نعم انت فقير في باب اخذها. غني في باب دفعها نأخذها منك ونعطيك اياها نأخذ منك زكاة الالف ريال هذه وكم وانتم محتاجين الزكاة تعطى من الزكاة ما يضر

9
00:02:43.300 --> 00:02:59.100
يعني يختلف وصف الغنى الانسان قد يكون غني في باب وفقير في باب ربما انسان شديد الفقر والانسان فقره يسير شديد الفقر تحل له المسألة. اللي عنده قوت يوم وليلة لا يجوز له السؤال

10
00:02:59.200 --> 00:03:11.950
لكن انسان اضطر الى السؤال هذا فقره اباح له المسألة وهذا وهذي حاجته لا تهمل المسألة اشكال الدنيا يكد الرجل بها وجهه اذا ليس سلطانه في امر لا بد به

11
00:03:12.800 --> 00:03:26.634
فلذا كما يختلف وصف الفقر والحاجة كيختلف وصف الغنى. فيقوم ما عنده من الجنيهات بما يساوي من الفضة. نعم. وهذا عند الجمهور. نعم