﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يقول السائل هل هذه الطريقة صحيحة من حساب الزكاة عروض التجارة؟ قيمة العروض بالديون المرجوة عودتها الديون التي في ذمة يزكي العميل يقول يعني يجمع يجمع هذي كلها نعم قيمة العروض تخرج من المال الموجود الزكاة تخرج من

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الموجود فاذا كان عند انسان مثلا مال وعليه ديون وله ديون هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف المسائل التي وقع قطعة فيها خلاف عليهم ديون او له ديون ان تخرج الزكاة من مالك الموجود اما

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اذا كان عليك دين هل تسقطه من الزكاة؟ هذا فيه خلاف. فلو كان الانسان عنده مئة الف وعليه مئة الف. بعض العلماء يقول لا زكاة عليه لانه مستغرب بالزكاة ذو الدين. والصحيح ان يقال اذا حال الحول وعندك مال مثلا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
مئة الف وعليك مئة الف. ان كانت هذه المئة حالة حلت مع الزكاة وانت تريد قضاء الدين. في هذه الحالة هذا الماء المشغول وعليك ان تؤدي الحق والمشغول للغير لا زكاة فيه تريد ان تؤدي

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فاذا كان الدين محن او حل الدين ولا تريد ان تقضي هذا الدين انت لانك تعلم ان صاحب المال لا يطالبك اذا كان الحال يجب عليك ولا يستأذن لكن اذا كنت تقول له صاحب الدين وسع لي ولم يستعجل علي وانا اريد ان بهذا المال

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
لن يعني اقضي هذا الدين الا بعد فترة. اذا ان تندفع بهذا المال. فالصحيح انك تزكي فانك منتفع به والادلة جاءت في عموم الزكاة في المال والمال الذي في يدك مالي كله تتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
اما اذا حل فليس مالا لك. يجب عليك السداد والقضاء. سداد القضاء ولا يجوز. حرام بقاء عندك. ولا انتظر انه يتصل لا. فتفي ببعض الناس يقول ما اتصل علي ما سألني. يقول يقول المسلمون على شروطهم

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
يا ايها الذين اوفوا بالعقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا هذه عهود وعقود ربما ان ناس وربما انه يستحي قد يظن انك محتاج لا تستطيع السداد. الاسباب فلا تجعل احسان اخيك سبب في تأخير الحق

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
وترك الزكاة. هذا هو المنكر ولا يجوز. فعليك ان تؤدي ان ترد المال اذا كان حالا. اما اذا لم ثم الاية ادلة الزكاة جاءت والشارع الحكيم يعلم ان الناس اموالهم

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
خاصة في ذلك الزمن. لا تخلو من ديون. لان الناس النقود كانت قليلة. والغالب يشترون الشيء بالدين يكون الدين. هي الدين يكون كثيرا. ولم ينسوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان عليه دين فليسقطه. ولا يخلو انسان من دين خاصة في ذلك الوقت كما اعتقد

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وهذه بينة على عموم الادلة ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوسم السعاة اكفروا باهل الزكاة ولم يقل الا من عهدين او يقول سلموا على العهدين ومعلوم ان الناس في ذلك الوقت يتلقوا الاحكام للنبي عليه الصلاة والسلام فلم

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يقول لسعاد شيخ لسعاد شيخ وكذلك هؤلاء خاصة يكون في اطراف المدينة ومنهم من اهل البادية هذه احكام الغالب لا يعرفونها ويحتاجون تأخير وقت الحاجة لا يجوز فلذا نقول عليك ان تخرج الزكاة ولو كان عليك دين الا اذا كان حالا

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
او ان كان وان كان حالا وانت لا تقضي لان صاحبك يسامحك فكذلك تخرجه لانتفاعك به. اما دينك على غيرك بالتفصيل كثير. تفصيل ان كان الدين على المواطن. فهذا لا زكاة فيه على الصحيح او على فقه

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فانت لا تنتفع بهذا المال وتحسن الى اخيك. اما اذا كان دين تجارة هذي فيه زكاة الا ان يكون ايضا على مماطل. اما ذي القرن فهذا له

15
00:04:50.050 --> 00:05:08.942
الكلام في دين التجارة اللي فيه مضاربة. فان كان على مواطن هذا لا زكاة فيه وان كان غير مواطن. وهو آآ ممكن ان يقضيك فتركته مجاملة له. او حياء منه والدين حال فتخرج الزكاة. عليه نعم