سيد يقول اه والده توفاه الله عز وجل عليه دين للاخوة في ارض ورث باعها استقل ببيعها ونتيجة الخلاف لم يأخز احد من الورسة نصيبه وتريد الان ان ترد نصيب الورثة بعد ان لقي ابوها ربه وبنقول كيف ارده المال تغيرت قيمته ستة وتسعين الى واحد وعشرين خمسة وعشرين سنة مضت على هذا المال. انهارت العملة وتغيرت قيمتها وكذا وكذا ويقول ايضا لو حد ابى ان يأخذ الفلوس لفحانه من الورسة. ليه؟ لان الاب كان قد خص هذا الابن دون غيره من الاخوة بعطية وباقي الاخوة متذمرون وغير موافقين وبعضهم زعلان ولا يريد ان يأخذ نصيبه من الميراث. نقول له يا نقول لها يا ابا عاقبة لا غفر الله لابيك ما كان له ان يستمد ببيع الارض ولا ان يستأثر بالقرار في هذا بعيدا عن التراضي مع بقية الورثة اما وقد جرى ما كان مما مضى به القلم في الكتاب الاول فان عليه ان يوفي او ان يوفى عنه ديون سائر الورثة من ماله قبل قسمته بين الورثة لان اموال الميت تصبح تاركة بعد موته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه من بعد وصيته يوصى بها او دين ولا شك انه مع طول المدة وانهيار العملة لا سيما بعد تعويم العملات في كثير من البلاد المشرقية من العدل ان يسار الى القيمة تقويم بالذهب تقويم معتبر. فهو النقد او المعدن الاكثر ثباتا في قيمته واليه ترد القيم عالميا جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض الطلاق فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة ما يلي تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة ما يلي الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها دفعت مية تاخد مية ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكن قال التماثل الحقيقي لا تحقق بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها. بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية حتى اوراق التواليت مثلا اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا. فالقول بالقيمة قول المتجه يعني له اصل وله سند وله وجه وله تخريج. دفعا للضرر. وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء طب السؤال التاني من ابى ان يأخذ حقه من الورثة لمنازعته في اصل المسألة قال لها والدي خص اخي بما لا يستحق فلابد ان يعاد هذا الجزء الذي خصه به الى التركة ونوزعها جميعا على سواء وابى بقية وراث الاستجابة له فانك لا تملكين الا نفسك والنصيحة للاخرين. الاب مطالب بالعدل بين اولاده. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان اردت الاستبراء لنفسك لدينك فردي اليه ما يخص نصيبك مما نازع فيه وتبقى بعد هذا كل نفس بما كسبت رهينة يا بنيتي