﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اريد ان نزكي راتبي فما هي الحسبة المعينة بالارقام لحساب قيمة الزكاة؟ وهل بكل الف ريال خمسة وعشرون ريال

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.850
وبعد ذلك اصرفها واحولها بالصراف لمن؟ لحساب احد الجمعيات الخيرية ام اسلمها لهم يدا بيد ام ماذا افعل؟ جزيتم خيرا الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء في باب الزكاة انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

3
00:00:41.850 --> 00:00:57.700
لما روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى

4
00:00:57.700 --> 00:01:23.500
يكون لك عشرون دينارا. ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار. وما زاد بسبب ذلك وليس في ما لي زكاة حتى يحول عليه الحول الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول

5
00:01:23.500 --> 00:01:48.700
الحول رواه الترمذي والراجح وقفه وقد اجمع اهل العلم على اشتراط الحول في زكاة النقدين فمن كان له راتب شهري فان كان يقوم بصرف هذا الراتب قبل حلول الراتب الثاني فانه حينئذ لا زكاة عليه لعدم حولان

6
00:01:48.700 --> 00:02:10.800
قول فان كان يقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئا بحيث لا يجيء اخر الشهر الا وقد نفذ ماله انه في هذه الحالة لا تلزمه الزكاة لان الزكاة لابد فيها من حولان الحول اي مرور سنة كاملة على ملك النصاب

7
00:02:12.300 --> 00:02:37.550
واما اذا كان الانسان جرت عادته ان يدخر من راتبه جزءا معلوما كل شهر فانه في هذه الحالة له طريقتان في حساب الزكاة ولن ادل السائل على اعسرهما بل سيكون النقاش والجواب على بيان ايسرهما

8
00:02:37.750 --> 00:02:54.550
وهي ان يجعل الانسان له يوما من ايام العام يخرج جميع زكاة المال المدخر. سواء احال عليه الحول او لم يحل عليه الحول. فما حال عليه الحول من المال المدخر من الراتب

9
00:02:54.550 --> 00:03:21.700
فقد فقد وجبت وحلت زكاته وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة وتعديل الزكاة للمصلحة الراجحة لا بأس به في في قول عامة اهل العلم الا ما ندر ففي سنن ابي داود ان النبي من حديث علي ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه

10
00:03:21.700 --> 00:03:45.100
في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في ذلك وحتى لا تضطرب عليك ايها الموظف امورا الراتب ولا تكثر بين يديك تقييدات دخول المدخر كل شهر  ولا يكثر اخراج الزكاة كل شهر

11
00:03:46.000 --> 00:04:06.400
فعليك ان تحدد يوما من ايام العام تخرج زكاة جميع ما ادخرته من هذا الراتب في في هذا العام واما كيفية حسابها فانك تجمع كامل ما ادخرته من الرواتب. ثم تقسم

12
00:04:06.400 --> 00:04:32.000
المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر وهو الزكاة الواجبة وان كان معك مال اخر او عرض فانك تجمع فانك تضيفه الى ما ادخرته من الراتب وتخرج زكاة الجميع بقسمة كامل المال على اربعين

13
00:04:32.000 --> 00:04:59.150
واما مصرفه فان المسئول الاول في اخراج الزكاة هو صاحبها. لانها وجبت في ذمته وهو مطالب بين يدي الله عز وجل باخراجها فعليك انت نفسك ان تبحث عن الفقراء والمساكين فعليك انت بنفسك ان تبحث عن الفقراء والمساكين

14
00:04:59.150 --> 00:05:25.900
حتى تسلم زكاتك اليهم. فان كنت عاجزا عن ذلك او غير عارف الفقراء والمساكين فما عليك الا ان تسلمها للجهات الخيرية كالجمعية الخيرية ونحوها ممن يستقبل مثل هذه الزكوات وهم يتولون اخراجها وتعتبر منك وكالة لهم

15
00:05:25.900 --> 00:05:45.050
في في تفريق الزكاة والمتقرر عند العلماء ان الاصل ان الوكالة تدخل في كل ما تدخله النيابة وجمع الزكوات وتفريقها من الامور التي تدخله النيابة فلا حرج عليك في دفعها الى الجمعية الخيرية لتتولى هي صرف

16
00:05:45.050 --> 00:05:49.350
على الفقراء والمساكين والله اعلم