الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اريد ان نزكي راتبي فما هي الحسبة المعينة بالارقام لحساب قيمة الزكاة؟ وهل بكل الف ريال خمسة وعشرون ريال وبعد ذلك اصرفها واحولها بالصراف لمن؟ لحساب احد الجمعيات الخيرية ام اسلمها لهم يدا بيد ام ماذا افعل؟ جزيتم خيرا الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء في باب الزكاة انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لما روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار. وما زاد بسبب ذلك وليس في ما لي زكاة حتى يحول عليه الحول الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول رواه الترمذي والراجح وقفه وقد اجمع اهل العلم على اشتراط الحول في زكاة النقدين فمن كان له راتب شهري فان كان يقوم بصرف هذا الراتب قبل حلول الراتب الثاني فانه حينئذ لا زكاة عليه لعدم حولان قول فان كان يقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئا بحيث لا يجيء اخر الشهر الا وقد نفذ ماله انه في هذه الحالة لا تلزمه الزكاة لان الزكاة لابد فيها من حولان الحول اي مرور سنة كاملة على ملك النصاب واما اذا كان الانسان جرت عادته ان يدخر من راتبه جزءا معلوما كل شهر فانه في هذه الحالة له طريقتان في حساب الزكاة ولن ادل السائل على اعسرهما بل سيكون النقاش والجواب على بيان ايسرهما وهي ان يجعل الانسان له يوما من ايام العام يخرج جميع زكاة المال المدخر. سواء احال عليه الحول او لم يحل عليه الحول. فما حال عليه الحول من المال المدخر من الراتب فقد فقد وجبت وحلت زكاته وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة وتعديل الزكاة للمصلحة الراجحة لا بأس به في في قول عامة اهل العلم الا ما ندر ففي سنن ابي داود ان النبي من حديث علي ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه في تعجيل زكاته قبل ان تحل فرخص له في ذلك وحتى لا تضطرب عليك ايها الموظف امورا الراتب ولا تكثر بين يديك تقييدات دخول المدخر كل شهر ولا يكثر اخراج الزكاة كل شهر فعليك ان تحدد يوما من ايام العام تخرج زكاة جميع ما ادخرته من هذا الراتب في في هذا العام واما كيفية حسابها فانك تجمع كامل ما ادخرته من الرواتب. ثم تقسم المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر وهو الزكاة الواجبة وان كان معك مال اخر او عرض فانك تجمع فانك تضيفه الى ما ادخرته من الراتب وتخرج زكاة الجميع بقسمة كامل المال على اربعين واما مصرفه فان المسئول الاول في اخراج الزكاة هو صاحبها. لانها وجبت في ذمته وهو مطالب بين يدي الله عز وجل باخراجها فعليك انت نفسك ان تبحث عن الفقراء والمساكين فعليك انت بنفسك ان تبحث عن الفقراء والمساكين حتى تسلم زكاتك اليهم. فان كنت عاجزا عن ذلك او غير عارف الفقراء والمساكين فما عليك الا ان تسلمها للجهات الخيرية كالجمعية الخيرية ونحوها ممن يستقبل مثل هذه الزكوات وهم يتولون اخراجها وتعتبر منك وكالة لهم في في تفريق الزكاة والمتقرر عند العلماء ان الاصل ان الوكالة تدخل في كل ما تدخله النيابة وجمع الزكوات وتفريقها من الامور التي تدخله النيابة فلا حرج عليك في دفعها الى الجمعية الخيرية لتتولى هي صرف على الفقراء والمساكين والله اعلم