﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.400
تقول ان عندها يعني مالا تقول انها يعني تمشيها في التجارة. وحال عليها الحول. نعم. هل عليها زكاة نعم بلا شك وهذا القول عليه عامة السلف ان زكاة التجارة عن ان ان التجارة تجب في اموال الزكاة او في عرض التجارة

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
فعليها ان تحصي ما عندها من المال. ثم تخرج زكاته. وان كانت هي آآ يعني لا تعرف طريقها احصاءه يعني اهل العلم لهم طريقتان في اخراج هذا الزكاة. نعم. اما ان تحسب الاموال التي استفيدت شهرا فشهرا. فاذا حال الحق

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
على الشهر الاول مثلا من الشهر من السنة القادمة تزكي ما عندها. نعم. وهذا يعني اه يستحبه بعض المتأخرين لان فيه آآ البعد عن تبعة النقص لو كان فيه نقص من المال. والامر الثاني ان الطريقة الثانية او

4
00:01:06.400 --> 00:01:22.000
الاخرى هي ان تحسب الاموال الزكوية في الوقت الذي يمر عليها من من السنة ان كانت تخرج في رمضان او في ذي الحجة او في شوقنا وفي او في شهر معين تخرج تحصي ما عندها ثم تخرجه

5
00:01:22.350 --> 00:01:26.600
