﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:25.200
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ارحام آآ ما لهم حرام. يعني من الحشيش. هل يجوز لي ان اصله واكل عندهم من طعام اما ما يتعلق بالسؤال الاول وهو آآ يعني صلة

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.200
صلتهم صلة مشروعة للارحام. تصلوا ارحامك ولو كانوا بل صلتك لهم اذا كانوا على هذا الوصف ياكلون تعاملون الحرام يبيعون حشيش الخمور. ربما تكون الزم. من قرابتك عليك ان تصلهم. عليك ان تنصحهم. تجتهد في

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
يعني بل يتأكد بان عليك في هذه الحالة واجبين. الواجب الاول هو انك تصله تصله لان موجب القطع غير موجود الان لان صلتك فيها نفي. الامر الثاني لاجل ان تنصحه وان ترصده. لكن لو كان يعني

4
00:01:05.200 --> 00:01:25.200
كانوا يعني متعنتين كانوا متشددين ربما يحصل ظرر عليك وانه لا ينفع فيهم فاردت ان تقطعهم في وان تقاطعهم لعله مثلا يكون سبب في رجوعهم هذا لا هذا نوع الصلة. اما اذا كان الامر محتمل فيمكن ان يرتدعوا ويمكن ان يتركوا هذا الحرام

5
00:01:25.200 --> 00:01:45.200
ممكن ان يشق عليك عليهم قطيعة قطيعتك لهم في هذه الحالة عليك ان يعني ان تصلهم ولعل انهم يرتدعون عن ما هم عليه. فالصلة الصلة او الوصل والهجر للعاصي مثل السلم والحرب للكفر

6
00:01:45.200 --> 00:02:15.200
بدل ما اننا تارة نحارب الكفار وتارة نشاركهم حزم مصنع. كذلك ايضا يعني دعوتك ومحاربة اخوتك باخوانك او صلتك لاهل المعصية واجرك مثل محاربة اهل الاسلام للكفار ومسالمتهم حيث كان السن افضل كان هو المجهول كان كان المحاربة هم الاصلح كان هو المجهول كذلك ايضا

7
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
اخوانك صلة اخوانك صلة قرابتك اذا كان العصعوصات على هذا الوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام تارة هجر اصحابه وتارة وصلى. بحسب المصلحة. اما ما يتعلق بأكل الطعام فلا بأس ان تأكل من طعامه. اذا اذا

8
00:02:35.200 --> 00:02:55.200
فلا بأس ان تأكل من طعامهم ولا يضر ولو كان طعامه شبه ولو كان فيه حرام هذا هو الصحيح مسألة فيها اربعة اقوال لاهل العلم ابي اربعة اقوال لاهل العلم واصحتها انه يجوز ان تتناول الطعام يدعوك اليه اخوك

9
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
قريبك ما دام ان صلتك فيها مصلحة ولو كنت تعلم تعامل بالربا يتعامل بالحرام كما قال سلمان الفارسي ابن مسعود رضي الله عنهما كله كله مهنؤه عليك واثمه عليه وكان

10
00:03:15.200 --> 00:03:45.200
الحسن والمسيرين تأتيهم الآنية من الولاة في زمنهم فيها الخبيص وفيها الطعام فقبل الحسن ورد المسيرين اختلف المسألة فيها اختلاف الحسن قبل رحمه الله ورد ابن سيرين لكن صواب هو القبول. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه اليهود. دعاه يهودي فاكل من طعامه. وقال سبحانه واكلهم الربا. فكانوا يأكلون

11
00:03:45.200 --> 00:04:05.200
النبي اكل من طعامه وشرب من شرابه ودعاه يهودي الى الى طعام شعير واهانة لسلخة فلا بأس ثم الادلة جاءت عامة في اجابة الدعوة لدعوة المسلم يا اخي ولم يستثني عليه الصلاة والسلام من كان

12
00:04:05.200 --> 00:04:25.200
حراما من كان من لم يستثني هذا بل اه امر بالصلة انما لا تتناول طعام اذا كان هنالك مصلحة لا تتعلق بمسألة الطعام فتعلق بمصلحة هجره مصلحة هجره فاذا كان مصلحة في زيارة

13
00:04:25.200 --> 00:04:45.200
والاكل طعامك كان هو الاكبر ولهذا عند ابي داوود سند يعني فيه تكلم ببعضهم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دعاك اخوك فكل من طعامه. واشرب ولا تسأل من اين هو وهذا نص موضوع لكن في سند ضعف

14
00:04:45.200 --> 00:04:47.626
ويغني عنه ما تقدم