﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
شيخنا وانا اسمع لفضيلتكم شرح القواعد الفقهية الخمسة كيف نجمع بين ثلاث قواعد بين ثلاث قواعد آآ فقهية فرعية مندرجة متفرقة آآ وهي الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وبين من شك

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
في العبادة هل فعل ام لم يفعل؟ فالاصل انه لم يفعل. كيف نجمع بينهما وبين ايضا القاعدة التي تقول بان ان الشك بعد الفعل غير معتبر بارك الله فيكم افيدونا وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحبيب

3
00:00:40.400 --> 00:01:04.600
واخي حياكم الله. هذه القواعد الثلاث لكل واحدة منها بابها. الذي تخرج عليه فليست على مورد واحد حتى تتعارض وليست تطبيقاتها واحدة حتى تتعارض. وانما لكل واحدة منهن لها بابها الخاص بها وفروعها الخاصة بها

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
فاما قاعدة الاصل براءة الذمة. وذلك لان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من اي اي حق فمن اراد ان يعمر هذه الذمة بشيء من حقوق الله او بشيء من حقوق الادميين فهو مطالب بالدليل الدال على اعمارها بذلك

5
00:01:24.600 --> 00:01:44.600
فالاصل براءة الذمة فيما كان الاصل عدمه. وفقك الله. فهمت؟ الاصل براءة الذمة فيما كان الاصل عدمه فلا تعمر الذمة بشيء كان معدوما عنها الا بدليل يدل على انها معمورة به. واما قاعدة من

6
00:01:44.600 --> 00:02:04.600
شكك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل هذا في تعبدات اوجب الشارع فعلها ليست في عدم وانما اوجب الشارع فعلها فمن كمن صلى او لم يصلي فلا نقول الاصل انه صلى لا الاصل انه لم يفعل الصلاة. والصلاة واجبة عليه شرعا وذمته معمورة

7
00:02:04.600 --> 00:02:24.600
فالقاعدة الاولى فيما لم تعمر الذمة به. وقاعدة من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل؟ هي بواجبات قد عمرت الذمة بها. فالقاعدة الاولى نعمل بها فيما لم تعمر الذمة به. والقاعدة الثانية نعمل بها فيما

8
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
عمرت الذمة به من الواجبات. فواجبات الشريعة من صلاة وصيام وقضاء وغير ذلك. هذه عمر الله ذمما بها فاذا شككنا فيها هل فعلناها او لم نفعلها؟ فالاصل اننا لم نفعلها. فهما قاعدتان احداهما يعمل بها قبل اعمار الذمة

9
00:02:44.600 --> 00:03:04.600
والقاعدة الثانية يعمل بها فيما عمرت به الذمة من الواجبات. واما قاعدة الشك بعد الفعل ومن كثير الشك غير معتبر هذه لان الاصل ان الانسان قد قام بالعبادة السابقة قبل حصول الشك فيها انه قام بها على وجه التمام والكمال

10
00:03:04.600 --> 00:03:24.600
فاذا لم يحصل له الشك الا بعد الصلاة تماما فحينئذ الاصل ان هذه الشكوك من الشياطين ولا ينبغي ان نفتح الباب قبولها لان كثيرا من الناس قد يشك بعد الفراغ من التعبد فلو اننا قبلنا الشكوك التي ترد بعد الفراغ من التعبدات لضيقنا

11
00:03:24.600 --> 00:03:43.550
على الناس تعبداتهم ولا افسدنا تعبدات كثيرة. فاذا هذه القاعدة يعمل بها فيما لو طرأ الشك بعد الفراغ من التعبد. فكل شك بعد التعبد فانه لا ينبغي ان ينظر له بعين الاعتبار. لكن قاعدة

12
00:03:43.550 --> 00:03:53.550
من شكخ الفعل او لم يفعل هذا لم يسبق له تعبد اصلا هو لا يدري اصلى ام لا. اما قاعدة الشك بعد الفعل هو يجزم انه صلى ولكن شك في بعض

13
00:03:53.550 --> 00:04:13.550
جزئيات الصلاة فلا فلا يشكلن عليك. من شك هل صلى او لم يصلي اصلا فالاصل انه ما صلى. لكن اذا صلى الانسان ثم قرأ له شك بعد الفراغ من الصلاة هل سبح في الركوع او لا؟ فهنا نقول لا لا تنظر للشك لانك اوقعت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا. لعلك فرقت. اذا قاعدة الاصل براءة

14
00:04:13.550 --> 00:04:33.550
الذمة يعمل بها فيما لم تعمر الذمة به. قاعدة هل شك هل فعل او لم يفعل؟ يعمل بها؟ فيما عمرت الذمة به ثم شك هل فعله او لم يفعله؟ وقاعدة الشك بعد الفعل غير معتبر يعمل بها في انسان اوقع العبادة على ما هي عليه

15
00:04:33.550 --> 00:04:38.721
ثم حصل له شك في بعض جزئياتها لعلك فهمت والسلام عليكم