الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا لو قال انسان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرنا فكيف سيعرفنا يوم القيامة اننا من امته يدعونا او اننا لسنا من امته فيذودنا فانه يعرف اصحابه الذين مات وقد عرف وجوههم. لكن امته التي ستأتي بعد كيف سيعرفها؟ الجواب لا اشكال في ولله الحمد. فانه ان خفيت عليه ملامح وجوهنا فسيعرفنا بالسيما. والمقصود بالسيما اي العلامة التي اختص بها افراد امة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الامم. فان قلت وما غابغ السيما وما برهانها فاقول بياض في الجبين ومواضع الوضوء وبرهانها ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في رواية اخرى قالوا يا رسول الله وكيف تعرف ان لم يأت من امتك بعد. وكيف تعرف من لم يأت من امتك بعد. قال ارأيتم لو ان رجلا له خيل بيض بين ظهراني خيل دهم بهم افكان الرجل يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله تعرف غيره. قال فانهم يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فاذا هذه الامة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيما وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن من لا يتوضأ ولا يصلي قال فلا لا يكون من هذه الامة ويذاد ويزاد عن حوضها لانه الان احدث في الدين احداثا اوجب له الردة اذا كان لا يتوضأ ولا يصلي فيكون تائها بين الامم لا يدري الى اي امة ينتسب يا رب رحمتك وحفظك. فاذا يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السيمة. فان قلت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فنقول اولا قد اختلف قادوا والمحدثون في هذه اللفظة اتصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وقد رجح ابو العباس هزبر الامة ابن تيمية رحمه الله تعالى انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه فاذا ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرجة من قوله من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد اختلف العلماء في تفسيرها فمنهم من قال المقصود باطالة الغرة اي ان البياض الذي سيكون في يدك من اطراف اصابعك الى مرفقك هذا موضع الوضوء يستحب لك ان تطيله الى منتصف العضد لانك كلما رفعت مقدار العضو المغسول كلما زاد نورك وحليتك فان مواضع الوضوء يكرمها الله بالنور والحلية. اما النور فقد سبق دليله واما الحلية ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وهذا التفسير عليه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد كان يغسل يديه حتى يشرع في عضديه. وكان يغسل قدميه الى لانصاف ساقيه. ويحدث بهذا الحديث ويفسر اطالة الغرة باطالة موضع الغسل بينما خالفه في ذلك جمع من الصحابة. بل وعلى رأس المخالفين له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جميع من يكمل الواصفين لي وضوئه. صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يغسل يديه الى المرفقين قدميه الى ورجليه الى الكعبين ولا يحفظ عنه مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم انه تجاوز المرفق الى العضد او تجاوز الكعبة الى لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تجاوز ذلك. ولذلك فالقول الصحيح ان قوله فمن استطاع ان منكم ان يطيل غرته فليفعل مع انه من قول ابي هريرة ولكن الاطالة هنا تبقى لفظا مجملا نرجع في بيانها الى ماذا؟ الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الاطالة الى الموضع المحدد شرعا وهو المرفقان في غسل اليدين والكعبان في غسل القدمين واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اصح الاقوال ان شاء الله في هذه المسألة