﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما الحكم اذا طهرت المرأة اعزكم الله من الحيض في مقر عملها كمدرسة او غيره. وهي تبعد عن مقر سكنها اكثر من الساعتين

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.700
ولن تصل الا بعد دخول وقت صلاة العصر ولا تستطيع ان ان تغتسل في مكان عملها فكيف يكون العمل احسن الله اليكم؟ الحمد لله من المعلوم ان حيض المرأة من جملة الاحداث الكبرى

3
00:00:40.150 --> 00:01:03.300
التي توجب الغسل ومن شرط صحة الغسل رؤية الطهر الكامل رؤية الطهر الكامل اما برؤية القصة البيضاء او الجفوف الكامل فاذا وافق طهر المرأة مكانا لا تستطيع ان تغتسل فيه ووافقها وقت الصلاة. ولا تستطيع ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها حتى

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.300
ارجع الى بيتها فتغتسل الغسل الكامل ثم تصلي في الوقت فان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز للانسان ان يخل بهذا الشرط ويخرج الفريضة عن وقتها المحدد شرعا

5
00:01:23.300 --> 00:01:45.900
طاعات شرط اخر من شروطها فعندنا الان لو اخرت المرأة غسلها من الحيض فانها لا تستطيع ان تغتسل الا بعد خروج هذه الصلاة عن وقتها فتأخيرها للغسل الكامل في بيتها يوجب فوات الوقت

6
00:01:46.750 --> 00:02:05.350
ففي هذه الحالة نقول لها اتق الله ما استطعت فاذا كنت تستطيعين بلا حرج بلا حرج ان تغتسلي في المكان الذي انت موجودة فيه اما في مدرسة او غيرها بلا حرج. ولا مشقة ولا كلفة

7
00:02:05.400 --> 00:02:32.350
فيجب عليك ان تفعلي ذلك واما اذا كان اغتسالك في هذا المكان متعذر غير ممكن لوجود الحرج العظيم والمشقة الكبيرة التي لا تطيقينها. واظن ذلك هو الذي حصل لك فحينئذ لك في هذه الحالة ان تتيممي وان تصلي. الصلاة في وقتها

8
00:02:32.600 --> 00:02:52.950
ولا يجوز لك يا اختي المسلمة ولا لغيرك ان تؤخري الغسل حتى ترجعي الى بيتك بعد خروج وقت الصلاة لتغتسلي وتصلي فجميع شرائط الصلاة خاضعة لشرط الوقت. فاي شرط توجب مراعاته خروج الصلاة عن وقتها

9
00:02:52.950 --> 00:03:12.950
انه يسقط واذا تعذرت الطهارة واذا تعذر استعمال الطهارة المائية فللمرأة ان تستعمل الطهارة الترابية وهي التيمم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى فانه يصار الى البدل

10
00:03:13.350 --> 00:03:46.100
هذا جوابي على غير المسافرة اما في سؤالك انت فان مكان عملك يوجب دخولك في مسمى السفر. يوجب دخولك في مسمى السفر فحين اذ المسافر يجوز له الجمع فاذا طهرت في وقت الظهر فالوقت عندك متسع فلو اخرت الظهر لتصليها مع لتصلينها مع

11
00:03:46.100 --> 00:04:07.200
العصر جمع تأخير لمراعاة امر الطهارة فلا تكونين بذلك قد اخرجت الصلاة عن وقتها لان الصلاة المجموعة اتى في حق المسافر وقتهما وقتا واحدا فاذا كلامي الاول في غير المسافرة

12
00:04:07.650 --> 00:04:27.350
وكلامي الثاني في حق المسافرة وانت مسافرة فاذا اخري الاغتسال حتى ولو خرج وقت الظهر ثم اذا وصلت الى البيت قبل خروج وقت العصر اغتسلي غسلا كاملا ثم صلي الظهر ثم

13
00:04:27.350 --> 00:04:37.950
ثم صلي الظهر اربع ركعات وصلي بعدها العصر اربع ركعات ولا يجوز لك القصر لانك جئت الى بلادك والله اعلم