قامت فتاة باخذ ابر لتحسين البشرة في وجهها ومنعتها خبيرة التجميل ان تضع ماء او حتى ترابا على وجهها مدة يومين تفعل بالورود دون ماء ودون تيمم اولا ان كانت هذه الابر بمجرد تحسين البشرة ليس هناك سبب اخر لعيب مثلا او ندوب في البشرة او تجاعيد لانه اذا كانت فتاة في الغالب انها لا تكونوا بحاجة الى ذلك بل لتكون التحسين في الحقيقة لا يؤول الى ما ارادت بل يؤول الى ضد ذلك وكثير من الفتيات وكثير ممن يتعامل مع محلات التجميل عادت عليهم بمآسي عظيمة وترهلت آآ يعني رحل اللحوم التي تكون تكسوء الوجه واللحم الذي يكسو اليدين او سائر المناطق الاخرى مثلا التي تكون خصوصا حينما لا تكون لكن تريد المزيد يكون كالتفلج للحسن هذا لا يجوز هذا لا يلي لانه في الحقيقة يكون تغييرا للخلقة اما اذا كان هذا التجميل لاجل العلاج في حادث مثلا او من اسباب اخرى مثلا انه قد تكون مثلا فتاة ويكون تكون تكون محتاجة لان في السؤال لم يذكر. ذكرت تحسين ولم تذكر هذا التحسين مثلا مجرد تجميل دون حاجة ان مزيد تطلب حسن واستجابة لهذه الدعايات التي تسبب الاضرار وتأخذ الاموال وتفسد الابدان وتعود يعني الوجوه مترهلة يترهل وهذا واقع من كثير من النساء التي انساقت مع هذه الدعايات الكاذبة لكن اذا كان الامر ثم ايضا مع لابد ايضا مع كونه موضع حاجة علاج او ازالة شيء او تشوه يكون العلاج هذا لا بأس به مع شرط عدم التضرر ان ينتفي الضرر فاذا وجد هذان السببان وتقرر في العملية لهذا يكون موضح حاجة في هذه الحال تكون معذورة تكون فان كانت تتضرر بالماء فلا تتوضأ بالماء تقول منعت من التيمم يقال لا يا جماعة التيمم الوضع على حسب لكن ان امكن ان تضرب اي شيء حتى ولم يكن ترابا. على قول مالك لانه قد احيانا يفتى بهذا القول قول مالك وكذلك ابو حنيفة في لان الصعيد ما تصاعد على الارض على قول مالك وابي حنيفة على خلاف بينهم في هذا لكن خلاف المذهب الحنابلة والشافعي لا يشترطون التراب لكن على قول مالك وابي حنيفة ويلتقون بعض الصور ان ما تصاعدتهم فلو انها مثلا ضربت على حجر مثلا لا حجر او جدار جدار مثلا مما خذ من الارض جدار مما هو من الارض لا مما طلي مثلا باشياء طولي مثلا ببوية مثلا او اخشاب ونحو ذلك. وقد نص اهل العلم على هذا الشيء ممن يفتي بهذا الشيء فلا بأس. وقد جاء في حديث الطبراني في الاوسط اه وبعضهم جوده او البزار احدهما البزار او الطبراني وهو من احاديث المجمع من الزوائد عند البزار او الطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كان جنبا او كذا فكسل يعني ان يقوم اه ضرب بيديه الجدار ضرب يديه الجدار جاء في رواية اخرى في حديث اخر عند الشافعي انه حكه هذه ما تثبت لكن عموما الغالبا الظرب في الجدار لا يكاد يعلق شي معلوم ان الجدار يكون من اه يكون من التراب يعني من الطين اليابس في ذلك الوقت اذهب فاذا كان مثل من تراب او من الاحجار احجام جنس الارض فانه يجزئ على الصحيح فهذا فيه مخلص ولا آآ يقال انها الصلاة بدون وضوء وتيمم وان كان هذا عند الضرورة لا بأس مثل انسان مربط ما يستطيع يتحرك مثلا او انسان على السرير وعليه الاجهزة ما يستطيع يتحرك وحضرت الصلاة ما يصير يتحرك الى غير القبلة على غير وضوء كيف يصلي؟ يقول ينوي لذلك الدخول في الصلاة ويحصل بذلك ويصح دخوله في الصلاة بهذا ولا يلزمه لا تيمم لا الوضوء ممكن ان يكون في هذه النية يقوم مقام الطهارة فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه واستطعتم. لكن هذه الصورة كما تقدم بشرط المتقدم