من عليه دين فانه آآ اذا جاء يوم زكاته اخرج من حسبة ما له ما يكون دينا عليه. مثال يا شيخ. مثال ذلك في يوم الزكاة وجدت في آآ موجودات النقدية والمالية التي فيها زكاة مئة الف على سبيل المثال. ولي وعلي ديون بقدر اربعين اربعون الفا علي ديون بقدر اربعين الفا. في هذه الحال كيف ازكي؟ هل ازكي المئة؟ ومع الاربع يعني وادخل في الاربع داخل في الاربعين او اقسم الاربعين الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم ان يخرج الانسان ما عليه من ديون فاذا كان عليك اذا كان عليك اربعون الفا دينا فاخصمها من المئة الف يكون المتبقي ستون فتزكي ستين الفا واما الاربعون فان فان ملكك لها ليس آآ ليس ثابتا لان الذمة مشغولة بها للغير فلا يجب فيها الزكاة في اصح قولي العلماء هذا آآ ارجح الاقوال وثمة اقوال اخرى منها ما آآ يوجب الزكاة في الديون التي هي في الاموال الخفية دون الاموال الظاهرة وكل هذه التفريقات آآ ليس عليها دليل ظاهر والصواب ان ما الا يملك الانسان ملكا تاما آآ فانه لا آآ تجب فيه الزكاة فيخرج زكاة آآ ما ما له الخالص الذي يملكه وما كان عليه دين فانه يستثنيه. لا تجب فيه زكاة