﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. يوجد لدي بعض الاسهم من الكتابات كيف ازكيها؟ يقول علما ان بعضها غير مربح وبعضها نزل سعره. بمعنى اني خسرت رأس المال

2
00:00:23.850 --> 00:00:52.600
فهل تزكى التي خسرت وكيف يكون التصرف فيها حفظكم الله  الحمد لله رب العالمين وبعد هذه الاسهم تنقسم الى قسمين الى اسهم لا يقصد الانسان ان يبيع رقبتها وانما يقصد ان يستثمرها ويتكسب من ارباحها

3
00:00:52.600 --> 00:01:14.350
فهذه الاسهم اصولها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها كما تقرر عند الفقهاء. فما كان من القنية او جرى مجرى اموال القنية فانه لا زكاة في رقبته. فبيت الانسان الذي يسكنه لا زكاة فيه لانه

4
00:01:14.350 --> 00:01:37.550
من اموال القنية وسيارته التي يستخدمها لا زكاة فيها لانها من اموال القنية. وثيابه التي يلبسها لا زكاة فيها ايضا لانها من اموال القنية فمثل هذه الاموال لا زكاة فيها. ولكن الزكاة في ارباحها بمعنى ان هذه الاسهم التي اعددتها للاستثمار لا

5
00:01:37.550 --> 00:02:05.900
بيع وانت ترجو ارباحها فمتى ما بلغت ارباحها نصابا وحال عليها الحول فيجب الزكاة في ارباحها لا في رقبتها واضرب لك مثالين حتى يتضح لك الكلام الا ترى ان الانسان اذا بنى دارا واعدها للايجار. فان الزكاة لا تجب عليه في رقبة الدار لانه لم ينوي بيع الدار وانما

6
00:02:05.900 --> 00:02:33.750
الزكاة في منافع الدار. بمعنى انه الزكاة في اجرتها لا في رقبتها ومثال اخر لو ان الانسان اشترى سيارة واعدها للاجرة. بمعنى انه يريد ان يتكسب منها في تأجيرها فالزكاة لا تجب عليه في ذات السيارة لان رقبة السيارة من اموال القنية هو لا يريد بيع السيارة ذاتا. ولكنه يريد ان

7
00:02:33.750 --> 00:02:58.000
يبيع منافعها فالزكاة في مثل هذا انما هي في الارباح والمكاسب لا في الرقبة. واما النوع الثاني من الاسهم فهي الاسهم التي اعد رقبتها للبيع اصلا هو اشترى هذه الاسهم وسيبيعها. فهذه تعتبر من عروض التجارة. والمتقرر عند العلماء ان كل

8
00:02:58.000 --> 00:03:25.650
ما اعد للتجارة ففيه زكاة النقدين اي ربع العشر لما روى ابو داود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين

9
00:03:25.650 --> 00:03:55.650
امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فالزكاة تكون في رقبتها. فاذا لا بد من التفريق بين نوعي الاسهم. فما كان المرجو منه مكاسبه وارباحه. مع بقاء رقبته الزكاة في الارباح والمكاسب اذا قبضها الانسان وكانت نصابا وحال عليها الحول. واما الاسهم التي اعدت للبيع في

10
00:03:55.650 --> 00:04:25.650
اصلا ففيها الزكاة اذا حال عليها الحول وكانت وكانت نصابا. فان قلت وهل تجب الزكاة فيها حتى وان خسرت؟ الجواب نعم. لان الزكاة لا شأن لها في قضية الارباح او الخسارة وانما لغى تعلق ببلوغ المال نصابا. فمتى ما كانت الاسهم تبلغ في

11
00:04:25.650 --> 00:04:54.900
نصابا فتجب فيها الزكاة حتى ولو كانت خاسرة وهنا تنبيه مهم وهي ان من الشركات من تتولى اخراج زكاة اسهم المساهمين فيها. فاذا كنت مساهما في شركة تتولى هي بنفسها اخراج الزكاة فلا يجب عليك اعادة الاخراج لانك حينئذ توقع معهم عقدا في توكيله

12
00:04:54.900 --> 00:05:03.400
في اخراج الزكاة والتوكيل في اخراج الزكاة جائز والله اعلم