الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة كيف تفرق المرأة بين المني والمذي والودي؟ الحمدلله رب العالمين اما مني المرأة فهو رقيق اصفر. ويخرج عند اشتداد شهوتها وبلوغ الشهوة منها حد الذروة. واما المني فهو سائل لزج ابيض يخرج عند وجود الشهوة وثورانها. ثم فتورها واما الودي فهو سائل ابيض يخرج عقيب البول على وجه المرض غالبا وقد اجمع العلماء على ان خروج المني موجب للغسل واما المذي فانه موجب للوضوء وغسل ما اصاب الثوب منه واما الودي فهو كذلك موجب للوضوء واذا اصاب الثوب شيء منه فانه يجب ان يغسل موضعه لانه نجس. فالمذي نجس لانه فالمذي والوذي نجس. لانه عين امر الشارع بغسلها والمتقرر في القواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فيبقى انهما عينان نجستان وفي السنن من حديث سهل بن حنيف قال كنت القى في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك منه الوضوء؟ قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال ان اما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسد ودفاع ان يسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرق بين مني الرجل وبني المرأة كما في صحيح الامام مسلم. من حديث ام سلمة رضي الله عندها قال ان مني ان ماء الرجل غليظ ابيظ. وماء المرأة رقيق اصفر فمتى ما خرج من المرأة منيها فالواجب عليها ان تغتسل. واما اذا لم يخرج منها الا مذي او ودي فان الواجب عليها ان تتوضأ وان تغسل ما اصاب ثوبها من ذلك فان قلت وما الحكم لو اصاب ثوبي شيء من المني؟ فاقول الجواب القول الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان مني الرجل والمرأة طاهران. فلا يجب غسل الثوب مما اصابه من المني ولكن ان غسله الانسان حاد كونه رطبا او فركه حال كونه جامدا فهذا هو الاولى لتغييب صورة المني فقط لا فان قلت وما الحكم لو ان المني خرج بلا جماع؟ فاقول متى ما خرج المني تيقنا او تحققنا انه مني فان الواجب علينا ان نغتسل ولو لم يكن مصحوبا بجماع والله اعلم