انها افطرت في بداية رمضان لعذر شرعي لمدة يومين واليوم الثالث صامته مع العلم اه ان الدم كان مستمرا ولكن ليس فيه مواصفات الحيض قالت فلذلك صمته وقبل انقضاء رمضان بثلاثة ايام جاءتها الدورة مرة اخرى فافطرت مدة ثلاثة ايام هل في هذه الحالة يعتبر ان عليها تصوم ستة ايام مع العلم ان اه عادتها ثلاثة ايام فقط في اول الشهر جاءتها افطرت يومين ورأى ان الدم ليس بدم حيض فهي مفطرة بدون شك وعليها قضاء ما افطرته هاي اليومين والثلاثة التي في اخر الشهر جاءتها العادة وافطرت فعلى كل حال هي عليها قضاء ما افطرته سواء تبين انه في ايام حيض او انها توهمته حيضة ولم يكن. ما دام انها افطرت والمرأة التي اعادتها ثلاثة ايام ثم قد تزيد تكون اربعة فانها في حال الزيادة تفطر الاربعة وتقضيها. نعم