الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف نتعامل مع من ينشد الضالة في المسجد او يبيع في المسجد؟ هل نرد عليه بنفس اللفظ النبوي الوارد؟ ولو كان جاهلا بالحكم الحمد لله رب العالمين وبعد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد فليقل لا ردها الله عليك ان المساجد لم تبنى لهذا. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليك. هذا من باب العقوبة التعزيرية بالدعاء عليه بسبب ارتكابه لهذا المحرم ومن المعلوم ان العقوبات التعزيرية على ارتكاب الحرام انما تكون في حق العالم لا الجاهل. لان ان الجاهل مرفوع عنه قلم التكليف حتى يعلم لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تواترت الادلة من الوحيين على ان الجاهل معذور اذا كان مثله يجهل. لا سيما في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة التي قد بمعرفتها احد المسلمين. وبناء على ذلك فاذا علمنا او غلب على ظننا ان من قام ينشد الضالة في المسجد كان عالما بهذه الحرمة فاننا نعاقبه بالعقوبة التعزيرية فنقول له لا ردها الله عليك ان المساجد لم تبنى لهذا لانه مستحق لهذه العقوبة التعزيرية. واما اذا علمنا او غلب على ظننا بان من قال ذلك اي نشد الضالة في المسجد. كان جاهلا وتظهر عليه قرائن جهله. فانه ليس من ان نعاقبه وهو جاهل بل لا بد ان نعرفه بالحكم الشرعي في نشد الضالة في المساجد اولا فان خالف واصر حينئذ قالوا له هذا الكلام. واما اذا كان جاهلا فلا يقال في حقه فلا يقال في حقه هذا لان العقوبة مبنية العلم وهذا جاهل ليس بعالم والله اعلم