الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت عندنا اشكال كيف نجمع بين ربط قلادة في عنق الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع القلائد من رقاب بهيمة الانعام. كما في حديث ابي بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه فنأى ان ينادي في الناس الا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. فكيف نجمع بين الامر بقطع القلائد في عن اعناق البهائم وبين تقليد الهدي هنا فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال في ذلك. اذ التقليد وسيلة لشيء. والمتقرب باجماع العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا قصد بالتقليد امر مشروع كان التقليد مشروعا. واذا قصد بالتقليد امر ممنوع كان التقليد ممنوعا فاذا قصد بتقليد بهيمة الانعام ان يخبر الناس ومن يراها بانها هدي حتى لا يتعرض لها. فهذا مشروع او ممنوع هذا مشروع. اذا جاز التقليد للاعلام بان البهيمة هدي. واما اذا كان مقصود من ان يحميها من العين. يحميها من العين. بمعنى الا يصيبها شيء من الضرر. فهو لا الا لهذا المقصود لجلب الخيرات ولدفع المضرات. فحينئذ يكون هذا المعلق تميمة. فيكون نوعا فاذا نحن لا ننظر الى صورة التعليق وانما ننظر الى المقصود من التعليق اذ التعليق في ذاته وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد فجاز التعليق تقليدا للهدي لان مقصوده مشروع وحرم تقليد البهائم لدفع الضرر عنها لانه تميمة والتمائم في الشريعة ممنوعة. وعلى ذلك فلا اشكال بين الاحاديث ولله الحمد