الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ورد حديثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط رواه مسلم وعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر. اول اثنين من الشهر والخميس. رواه ابو داوود والنسائي. يقول كيف نجمع بين هذين الحديثين الحمد لله رب العالمين وبعد لا تعارض بين هذين الحديثين وذلك في جمل من من الفروع الفرع اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر انه ليس من شرط ثبوت الشرع ان يكون ثابتا دليل خاص وانما يكتفى في تشريعه بالدليل العام. اذا علم هذا فليعلم ان من استحب صيام ايام العشر الاول من ذي الحجة قد لا يكون استحبابه هذا مبنيا على دليل خاص. وانما ادرج هذا الصيام في جملة الاعمال الصالحة التي دل عليها الدليل العام فهو استدل على استحباب الصيام فيها ليس ليس لوجود الدليل الخاص الدال على استحبابها وانما اكتفاء منه بثبوت الدليل العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل من هذه العشر وهو حديث صحيح كما لا يخفى على شريف علم السائل. فاذا سواء صامها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها او لم يصمها بخصوصها فان الذي ينتفي انما هو الدليل الخاص. واذا انتفى الدليل الخاص كان هذا الفرع صالحا لدخوله تحت الدليل العام فانه يكتفى للقول بمشروعيته بالدليل العام فصيام هذه الايام مستحب كما ان كثرة الذكر فيها مستحب كما ان الاكثار من تلاوة القرآن فيها مستحب كما ان الصدقة فيها مستحبة بل وسائر اعمال الخير مستحبة حتى وان لم يرد فيها دليل خاص. اكتفاء بالدليل العام ومن اشترط لثبوت التشريع لثبوت التشريع الدليل الخاص ولم يكتفي بدخوله تحت النص العام فقد اتى بشيء لا يعرفه العلماء. فان العلماء يثبتون شرائع كثيرة لمجرد دخولها تحت الدليل العام ولا يطلبون فيها دليلا خاصا فاذا يدخل استحباب الصيام في هذه العشر بناء على الدليل العام هذه هذا هو الفرع الاول الذي اريد اثباته. الفرع الثاني الفرع الثاني. ان التشريع اكتفى فيه بالقول ولا يطلب فيه موافقة الفعل. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شر على عملا بدليل عام يدخل فيه هو وغيره او بدليل خاص يخص هذا العمل التشريعي بخصوصه. فاننا نكتفي بهذا التشريع القولي ولا يلزم من ذلك تأييده بالفعل. فاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الاعمال المستحبة له خوفا من ان تفرظ على امته. كما حصل ذلك في قيام الليل في في في ليالي رمضان وعلل تركه بانه خشي ان تفرض او قال ان تكتب عليكم صلاة الليل. فاذا كان صيام هذه الايام يدخل تحت الدليل العام فلا يطلب حينئذ فيه موافقة فعله له اكتفاء بالدليل العام الثابت من قوله فاذا ثبت التشريع قولا فلا يلزم للعمل به ان يوافقه بفعله ان يوافقه بفعله. هذا الامر الثاني. اما الفرع الثالث فقوله عائشة رضي الله تعالى عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر قط؟ هو محمول عند اهل العلم رحمهم الله تعالى او عند كثير من اهل العلم على عدة امور. الامر الاول انه محمول على انه كان مريضا كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى او كان مسافرا في هذه العشر او كان معذورا ببعض الاعذار كما نص عليه الامام النووي. وعلل هذا النص بان علماء يستحبون الصيام في هذه العشر استحبابا شديدا. فيبعد ان يكون صيامها مكروها وهذا من الامام النووي رحمه الله تعالى فيه نظر. وذلك من عدة اوجه. الوجه الاول انه جعل صيامه دليل كراهيته. وهذا لا يلزم. فلا تلازم بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع اثبات كراهيته له. فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل خوفا من ان يفرض على امته مع القول استحبابه والوجه الثاني ان عائشة تقيدت ذلك فقالت قط يعني انها ما رأته يصوم مطلقا في هذه العشر. فقولها ما رأيت هذا نفي. وقولها قط هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي فيحمل على عموم ترك الصيام. فهذا هو الظاهر من قولها في هذا في هذا النص. والمتقرر عند ان الاصل هو البقاء على الظاهر. حتى يرد الناقل. ولكن اصح المحامل ان شاء في قول عائشة رضي الله عنها هو محملان آآ المحمل الاول انها تنفي اغلب احواله لا كلها والمحمل الثاني انه محمول على عدم علمها بالصوم. لان صوم عبادة خفية فقد لا تكون قد علمت هي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وبهذين المحملين يتبين لنا ان النفي في قولها ما رأيت او ما صام ليس هو النفي الكلي المطلق وانما هو النفي الجزئي الاغلبي. او انه نفي للعلم. والمتقرر عند العلماء ان نفي ان عدم العلم ليس علما بالعدم. فنحن نتعامل مع نفيها رضي الله عنها هنا كتعاملنا مع نفيها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. كما في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه لما يصلي صبحة الضحى قط واني لاسبحها. مع ان من جملة من اثبت صلاة الضحى عائشة نفسها رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله فالعلماء حملوا نفيها هذا على عدم علمها ثم علمت بعد ذلك او انه على نفي الاغلب اغلب احواله هو ترك صلاة الضحى. لان ورده من الليل لا يتركه لا حضرا ولا سفرا. ومن كان له ورد من الليل فيستحب له ان يغب صلاة الضحى كما هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال فاقرب المحامل في هذا النفي. الوارد عن عائشة رضي الله عنها انه اما نفي لعلمها بصومه ونفي العلم بالشيء ليس دليلا على على عدمه في ذاته او انه محمول على نفي الاغلب فاغلب احواله عدم الصيام خوفا من ان تفرض على امته وعلى كلا المحملين فنبقى على الاستدلال باستحباب الصيام بالدليل العام اي دخول الصيام تحت افراد ما يدخل في النص العام المذكور في اول هذه الفتية اي ما من اي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب واما حديث هنيدة فان العلماء مضطربون فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه اقرب عندي ان شاء الله انه من الاحاديث الضعيفة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في هذه العشر والذي ينتفي بذلك انما هو الدليل الخاص. ونكتفي على الاستدلال بالصوم بالدليل العامي كما نستدل على استحباب كثرة قراءة القرآن في هذه العشر واين الدليل الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب كثرة قراءة القرآن فيها بخصوصها؟ لا يوجد الدليل الخاص ولكن العلماء بالدليل العام واين الدليل الخاص الذي يدل على كثير من الاعمال التي يستحبها العلماء ان تقع في هذه العشر الجواب ليس هناك ادلة خاصة لكثير من الاعمال التي استحبها العلماء اكتفاء من العلماء بدخول تلك التعبدات تحت الدليل العام وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلم