شرعا فاذا كان الانسان مستيقظا طول الوقت وعليه جنابة اراد ان يصلي في اخر الوقت ولكن يعلم انه ان ذهب ليغتسل فاته الصلاة فانه في هذه الحالة على قول الجمهور يتيمم ويصلي في الوقت على حسب حاله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما هو الفرق وبين قول شيخ الاسلام ان من استيقظ وهو جنب فلا يصلي حتى يغتسل. ولو خرج الوقت وعزاه للجمهور. وبين لا تؤخر الصلاة ولو كان التأخير بسبب الاشتغال بشرطها بل يصلي على حاله وعزاه للجمهور ايضا الحمد لله وبعد هذا لا اشكال فيه ولله الحمد والمنة وبيانه ان نقول ان الانسان في اثناء الوقت لا يخلو من حالتين. اما ان يكون نائما في الوقت ولا يستيقظ الا في اخره. واما ان يكون تيقظا في اثناء الوقت. فاذا كان الانسان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. وقدر الله عز وجل عليه عند استيقاظه جنابة فان الوقت في حق النائم انما يبدأ من بعد استيقاظه فمعه وقت واسع للاغتسال وللصلاة حتى وان خرج الوقت في حق غيره فان الوقت في حق النائم انما ابدأوا انما يبدأ من بعد استيقاظه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او عنها فليصلها اذا استيقظ او ذكر فان ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم يختلف عن الوقت في حق لانه كان مستيقظا وليس تأخيره هذا لعذر شرعي. فهو وان قلنا انه اثم بهذا التأخير الا انه لا ينبغي ان يخرج الصلاة عن وقتها فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية في هذا في هذه الحالة الى بدلها وهي الطهارة الترابية. لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة فاي شرط من شروط الصلاة يتعارض مع الوقت فان هذا الشرط يعتبر لاغيا ولا يكلف الانسان به مراعاة ايقاع الصلاة في وقتها. هذا بالنسبة للمستيقظ. واما من كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت عليه جنابة ولو اغتسل لخرج الوقت فنقول ان الوقت في حقك ليس كالوقت في حق من كاد مستيقظا فان الوقت في حقك فيه سعة ولله الحمد يكفيك لاغتسالك ولصلاتك. فاذا اغتسل بعد استيقاظه مباشرة واوقع الصلاة فانه يعتبر شرعا في حكم الشرع. انه اوقع الصلاة في وقتها حتى وان كان قد خرج الوقت في حق غيره اضرب لك مثالا لو كان وقت الظهر الان ينتهي عند الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة الان يؤذن العصر الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة. لو ان الانسان نام الساعة الحادية اشراف لو ان الانسان نام في الساعة الحادية عشرة ضحى. وطال نومه ولم يستيقظ الا في اخر وقت الظهر. فاستيقظ الساعة الثالثة وخمس دقائق. يعني بقي على خروج وقت الظهر قرابة الخمس دقائق او الست دقائق. وكان عند استيقاظه عليه جنابة. فنقول اعلم ايها الاخ الكريم ان خروج الوقت في الساعة الثالثة واحدى عشرة دقيقة انما يخرج في حق غيرك واما وقت الظهر في حقك ايها النائم فانه لا يزال باقيا واسعا لتطبيق الشرط وهو الاغتسال واداء الصلاة حتى وان لم تفرغ من الاغتسال الا في الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة فانك تصلي الظهر في وقتها. فاذا كلام ابي العباس لابد في فهمه ان نفرق بين موضعيه وحالتي فهو يتكلم في احدى الحالتين عن من كان مستيقظا. والحالة الثانية عمن كان نائما واعطى كل الة ما يناسبها من الحكم الشرعي. ولعل ذلك واضح ان شاء الله والله اعلم