﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وجدت في كتاب زاد المعادن لابن قيم الجوزية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الايام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من كل شهر يصومها في السفر وفي الحضر وفي مكان اخر وجدت ان ايام التشريق يحرم صومها علما بان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لاخرها هو اليوم السادس عشر فكيف نجمع بين هذين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء من من اوله او من وسطه او من اخره الا ان الافضل ان تكون هذه الثلاثة ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الافظل ولو صامها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بغير هذه الايام من ايام الشهر فلا بأس بذلك ويكون قد ادى المشروع ويحصل على الاجر ان شاء الله. اما ايام التشريق فقد ورد نهي عنها عن صيامها. قد ورد النهي وعن صيامها لانها ايام عيد وايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيحرم صيامها الا لمن لم

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج. الحاج القارن او المتمتع يجب عليه الهدي. فاذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج ولو صادف ذلك ايام التشريق لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ايام نهى ان ان تصام ايام

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الا عن دم متعة او قران فهذا شيء خاص هذا شيء خاص للنهي عن عن صيامها في هذه الحالة. نعم. اما فيما عدا هذه الحالة فيما عدا ايام التشريق فالافضل ان تصام ايام البيض. نعم. بالنسبة لايام البيض هل صحيح ان الرسول لم يتركها لم يترك صيامها سفرا ولا حظرا ام انه

6
00:01:40.000 --> 00:01:50.000
هو امر مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام. نعم. كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. الرسول صلى الله عليه

7
00:01:50.000 --> 00:01:59.211
كان يكثر من صيام التطوع فحضرا وسفرا. اما كونه يلازم ايام البيض هذا لا ادري لا يحضرني الان شيء فيها. نعم