الانياب وليست من المذكورات في هذه الايات الاربع مثل ماذا؟ الوبر ما حكمه لم يرد فيه نص اطلاقا لا في الكتاب ولا في السنة. ورد في الارنب لكن الوبر يقال الاصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد ايها الاخوان من الايات وهي السادسة مما قد لا يفهم على وجهه من كتاب الله عز وجل. وذلك من سورة البقرة مما اشرنا اليه في المقدمة السابقة وهو قوله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فان ظاهر هذه الاية قد يفهم منه بعضهم كما فهم عروة ابن الزبير رحمه الله لما سأل عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألها عن هذه الاية حيث فهم منها ان السعي بين الصفا والمروة انه غير واجب فالحاصل انها بينت له ان ذلك غير مراد وقد سبق الكلام على هذا المعنى والاية السابعة وهي قوله تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. هذا في سورة البقرة وفي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وفي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وفي سورة النحل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فهذه اربع ايات ثلاث منها يفهم منها الحصر بان المحرمات انما هي في هذه الامور الميتة والدم ولحم الخنزير هذه والرابعة وما اذل لغير الله به وما اهل به لغير الله هذه اربعة امور في اربع ايات واما الاية الرابعة منها وهي اية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم فليس فيها ما يدل على الحصر فلا اشكال انما الكلام على ما ظاهره الحصر في حصر المحرمات بهذه الامور وزاد في المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصوب فما هو المقصود بهذه الاية او الايات هل المراد حصر المحرمات في هذه فقط؟ وما عداها فانه يجوز ما حكم اكل لحوم السباع ليست من الميتة ولا من الدم ولا من لحم الخنزير ولا من الموقوذة وهي التي رميت بحجر او صدمت بالسيارة ولا من المتردية التي سقطت من شاهق ولا من النطيحة التي كان حتفها بطريق النطح ولا مما اكل السبع ولا مما ذبح على النصب فما حكم اكل لحم السباع ما حكم اكل لحم الحمار الاهلي ما حكم اكل الحشرات ما حكم اكل الحيات والضفادع ما حكم اكل الطيور الكواسر؟ يقال بان هذه الايات وان كان ظاهرها الحصر فانه قد جاء ما يدل على تحريم غير المذكورات فمن اهل العلم كالامام الشافعي رحمه الله قال انما سيق ذلك في مساق الرد على الكفار الذين حرموا اشياء من عند انفسهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصلوا الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم وقالوا ايضا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء الى اخر ما ذكر الله عز وجل. فكانوا يحرمون من عند انفسهم فجاء الرد عليهم بهذه القوة. والوضوح قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي ان يكون فهذا كما لو قال انسان يتحكم من عند نفسه يحلل ويحرم فقيل له الحلال هو عين ما حرمت والحرام هو عين ما احللت على سبيل الرد هذا الذي وجه اليه الشافعي رحمه الله هذه الايات واحسن من هذا والله تعالى اعلم ان يقال ان هذا وان كان اسلوبه الحصر باقوى صيغه ما والا التي جاءت بها لا اله الا الله وانما الا ان ذلك ليس بمراد لان النصوص يجب ان تجمع في كل مكان من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك توضح الاحكام بفهم مجموعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فكل ما له ناب فانه حرام ويدخل بهذا جميع انواع السباع القط فهو سبع كما جاء في الحديث وكذلك الاسود والفهود والذئاب والثعالب وغير ذلك. كل ذوات الانياب يستثنى من ذلك الضبع فانه ثبت انه صيد فيجوز اكله فقط مع ان له ناب ويستثنى من الطيور ذوات المخالب وهي الكواسر كالصقور والنسور وما اشبه ذلك بيبقى هناك اشياء ليست من ذوات المخالب ولا من ذوات الحل في المطعومات الاصل الحل بخلاف الذبائح الاصل فيها المنع التحريم الا ما ذكيتم فالاطعمة الاصل فيها الحل. لو جبت لي اي نوع من انواع الاسماك البحرية قلت لي كلب البحر واسد البحر وانسان البحر اقول كل هذا يجوز لماذا؟ لان الاصل في المطعومات الحل تأتي لي تقول لي مثلا اللي يشبه الجمل اللأمة تشبه الجمل لكنها اصغر منه وليس لها سنام. ما حكمها؟ نقول جائزة كالجمل اكلها هل يوجب الوضوء؟ نقول لا. لان النص ورد في الجمل وليست منه لها عرفا ولا لغة ولا شرعا في اشياء ليست من هذا ولا هذا ولا هذا مثل الحشرات. الفقهاء يذكرون كل انواع الحشرات ما حكم اكل الوزغ اكرمكم الله والعقرب وغيرها من الاشياء التي لا داعي لذكرها. يذكرونها في كتب الفقه هنا لا يوجد نص ليست من ذوات السباع ولا من ذوات المخالب وليست من الاربعة المذكورة في الاية. فما الحكم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل مستخبث فهو حرام يبقى النظر ما هو المقياس في المستخبثات ما هو فكثير من الفقهاء يقولون ان ذلك يرجع الى الذوق السليم. طيب ما هو الذوق السليم؟ قالوا ذوق العرب الذي لم يتدنس حينما نزل الوحي فهذا ما استخبثوه لا يؤكل. فالعرب كانوا يستخبثون الحشرات والاشياء هذه التي تأكلها بعض الامم الشرقية والغربية اليوم فلا تؤكل ولا يجوز اكلها آآ ولا عبرة بمن شذ الاصمعي رحمه الله سأل اعرابيا قال له ما تأكلون في الصحراء قال نأكل كلما هبدأ ودب ودرج الا ام حبين ام حبين دويبة صغيرة مثل الوزغ في الصحراء قال نأكل ما هب ودب ودرج الا ام حبين فقال لتهنئ امح بين العافية يعني يأكلون كل شيء الا ام حبين فسلمت منهم. فالمقصود هذه من الايات التي تحتاج الى ايضاح ليس المقصود بذلك ان كل شيء غير هذه المذكورات في الايات يباح ومن الايات وهي الاية الثامنة اشير اليها اشارة سريعة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف هل يجوز الانسان يكتب وصيته يوصي لابويه يوصل قرابته الورثة يوصي لامه يوصي لاولاده الجواب لا مع ان ظاهر الاية الجواز الوصية للوالدين والاقربين ظاهرها الجواز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث الورثة ليس لهم شيء. طيب هذه الاية الوصية للوالدين قالوا بانها منسوخة بالحديث وبعضهم قال منسوخة بايات المواريث اللي بعدها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين و وهذه ايضا وجهها بعض اهل العلم بان المراد غير الورثة من الوالدين والاقربين. كيف يكون الوالد غير وارث يكون في حالات منها اذا كان على غير دين الولد لا يتوارثها اهل ديانتهم شتى فانه لا يرث فيمكن للولد ان يوصي له اذا كان الاب كافرا مثلا فانه لا يرث الولد المسلم كذلك اذا كان الوالد قاتلا لا يرث من الولد فماذا يصنع؟ لو انه طعنه او ضربه بسلاح ضربة قاتلة فاوصى الولد عرف ان اباه لم يرث فقال اوصي له بالثلث فانها تنفذ الوصية لانه منع من الميراث كذلك لو كان هذا قام به مانع من الموانع كان يكون مثلا الجد والاب موجود الجد ما يرث لوجود الاب فانه يوصى له. كذلك الاخوة بوجود الابناء فانهم لا يرثون فيمكن ان يوصي لهم. فالمقصود بهم غير الورثة. هذا واسأل الله ان ينفعنا واياكم بالقرآن