الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل اعتمر وحلق بالموس. ثم اراد ان يعتمر مرة اخرى عن والده المتوفى. وبعد العمرة الثانية كيف يتحلل وهو فاصلع الحمدلله وبعد المتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز عنها فاذا لم يبقى على رأسه شيء من الشعر الذي من طبيعته ان يزال او يقبل الازالة. فان التحلل بالحلق او التقصير فانه واجب التحلل بالحلق او التقصير في هذه الحالة يسقط عنه. ويتحلل بعد بعد فراغه من الشوط السابع في السعي. فاذا سبعا وسعى سبعا فانه يتحلل مباشرة. في اصح قول اهل العلم وبعض اهل العلم قال بان الواجب عليه ان يمر الموسى على رأسه حتى ولو لم ينتزع بهذا الامرار شيئا من الشعر. ولكن هذا القول فيه شيء من النظر لان المتقرر عند العلماء ان الوسيلة لتحقيق المقصود الشرعي اذا كانت وسيلة محضة فانها تسقط بسقوط مقصودها. ومن المعلوم ان امرار الموصي او الامرار المؤلم من المعلوم ان امرار الموس على الرأس ليس مما يتعبد لله عز وجل به بذاته وانما جعل وسيلة محضة لتحقيق المقصود الشرعي وهو انتزاع الشعرة. فاذا كانت الشعرة منتزعة اصلا وليس مروره على الرأس. يوجب نزع شيء من الشعر فان الواجب حينئذ يسقط وامرار الموس لا فائدة منه في هذه الحالة. مع ما يعرضه هذا المرور من الخطر لان الموسى اذا مر على الرأسي وهو اصلع فربما جرحه او اذاه فلانها وسيلة محظة وقد سقط مقصودها فانها تسقط بسقوط كالذي لا يستطيع ان يأتي الى المسجد بسبب عذر شرعي لا يستطيع ان يصلي الجماعة فصلاة الجماعة ساقطة عنه بسبب العذر. فهل نلزمه في هذه الحالة ان يمشي من بيته الى المسجد ثم يرجع الى بيته؟ لان المشي طيلة لصلاة الجماعة نقول لا لا يلزمه ذلك. لان المشي سقط عنه لسقوط مقصوده وهو عدم قدرته على الصلاة جماعة والمشي وسيلة محضة للصلاة جماعة فاذا كان هو عاجز عن تحقيق المقصود فلما يؤمر بوسيلته؟ ولعل الامر قد اتضح. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان من كان اصلع باصل الخلقة. او حلق شعره في العمرة الاولى حلقا كاملا فلم يبق شيء من الشعر يمكن انتزاعه فانه بعد فراغه من السعي يتحلل ووجوب الحلق يسقط عنه للعجز. والله اعلم