﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:25.450
سيد يقول اخ اعطاني زكاة مال نقد لكي اوزعها على الفقراء فقدت منها ميتين دولار انسرقوا مني سقطوا الله اعلم لا اعرف كيف ضاعوا. كيف فقدوا لم اجدهم لانها امانة عندي. هل المتين دولار دول مسئوليتي

2
00:00:25.500 --> 00:00:48.600
ولا بس ابلغ صاحب الفلوس وهو يعوضهم وخلاص في قاعدة تحكم هذا الكلام ان يد الوكيل وان يد المودع يد امانة المؤتمن لا يضمن الا بالتفريط او التعدي اذا لم يفرط في حفز المال

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.050
ولم يتعد في استعماله لم يكن ضامنا له ومصيبته في هذه الحالة انما تقع على عاتق صاحب المال. كأن المال ضاع من يد صاحب المال فهنا ينزر دايما هل الوكيل

4
00:01:08.200 --> 00:01:32.200
هل المودع قام في حفظ المال قياما بالمعروف على النحو الذي يفعله في حفز امواله ان كان قد بذل فلم يقصر لا تقع عليه مصيبة ضياع المال انما يرجع في هذا الى من؟ الى صاحب المال. وصاحب المال ما تبرأش زمته لسه

5
00:01:32.200 --> 00:01:54.750
مطلوب منه يطلع المتين دولار اخرى لان المطلوب ايتاء الزكاة. والزكاة لسة لم تؤتى واللي خدها ده ليس وكيل الفقير. عارف طرق لو كان الذي تسلمها وكيلا للفقير فاعطاها له فكأنما اعطاها للفقير

6
00:01:55.400 --> 00:02:16.900
لان تسلم الوكيل بمثابة تسلم الموكل. لكن ده صديقه هو. صاحبه هو. لا علاقة للفقير بها به ففي هذه الحالة اذا لم يضمنها الوكيل لانه لم يفرط في حفز المال ولم يتعدى في استعماله

7
00:02:16.950 --> 00:02:43.050
فعلى المزكي ان يعوض الفقراء عما فقدوا عما افتقد من مالهم حتى تبرأ ذمته ابن قدامة في كتاب الكافي يقول والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده  بغير تفريط

8
00:02:43.200 --> 00:03:02.450
سواء بجعل او بغير جعل. يعني سواء كان وكيل مأجور او وكيل متبرع. لانه نائب المالك اشبه المودع علق الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي الصحيح ان جميع الامناء لا ضمان عليهم

9
00:03:02.500 --> 00:03:24.050
الا بتعد او تفريط والامناء هم كل من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك الامناء من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك فهذا هو الامين. فهو كل من كان المال

10
00:03:24.050 --> 00:03:43.450
تحت يده باذن من الشارع كوكيل اليتيم او باذن من المال كالوكيل والمستأجر ومن اشبهه فهؤلاء لا يضمنون الا بالتفريط او التعدي. فاذا ثبت انك لم تفرط في حفز المال

11
00:03:43.550 --> 00:04:12.500
ولم تتعدى فمصيبة هذا الضياع تقع على المزكي صاحب المال. وعليه ان يعوض الفقراء من ما له لان ذمته لا تبرأ الا بايتاء الزكاة ووصولها الى يد المستحقين  لا تبرأ الا بايتاء الزكاة ووصولها الى يده المستحقين. طب ما هو معيار التفريط

12
00:04:13.800 --> 00:04:34.400
كل مطلق في الشرع ينجح في تقديره الى العرف في معيار التفريط معيار عرفي ننزر في الملابسات التي احاطت بضياع هذا المال. هل يمكن ان ينسب اليه تفريط في هذا ام لا؟ فاذا نسب لي تفريط

13
00:04:34.400 --> 00:05:01.600
او تعدي كان ضامنا والا لم يكن بضامن. لان القاعدة كم؟ القاعدة كما قلنا ان الامناء لا يضمنون الا بالتفريط او التعدي. ومرة اخرى الامناء هم كل من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك

14
00:05:01.650 --> 00:05:23.900
فهذا هو الامين فكل من كان المال تحت يده باذن من الشارع كوكيل اليتيم او باذن من المال كالوكيل والمستأجر ومن اشبه فهذا لا يضمن. استثنى الفقهاء صورة للمصلحة العامة

15
00:05:25.350 --> 00:05:47.500
الاجير المشترك الترزي اللي بنودي له ملابس يخيطها ما هو مودع ما هو امين احنا ودنا له اودعنا عنده الثوب امانة لكي يقوم بتفصيله لو طبقنا هذه القاعدة ربما يؤدي هذا الى ضياع آآ

16
00:05:47.550 --> 00:06:08.000
اموال الناس والى ضياع والى ضياع ودائعهم. وما اسهل ان نخون ضاع المال مني والله. والله والله انا كنت بازل مجهودي وحفزته ايما حفظت لكن ضاع قضاء وقدر ففي هذه الحالة يعني قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع

17
00:06:08.150 --> 00:06:21.051
على ما تحت ايديهم من الاموال استسناء من هذه القاعدة وقالوا لا يصلح الناس الا ذلك. لا تصلحوا امور الناس الا بذلك