يقول السائل لدي مبلغ من المال واعمل في العقارات ولا ادري المكسب كم وله فترة ثلاث سنوات فهل الزكاة على اصل المال فقط ام تحسب حين اخذ المال كاملا الذي يعمل في العقار يعتبر تاجر الذي يعمل في العقار يعتبر تاجر ولو انسان وظع الفي دينار عشرين الف دينار مئتي الف دينار في العقار ويشتري ويبيع في العقارات فانه يعتبر تاجر والتاجر عليه وجوبا اذا حال الحول على ماله الذي يتاجر فيه ان ينظر كم بلغ فان كان لا سمح الله خسر واقل من النصاب فليس عليه زكاة وان كان لم يخسر ولم يربح او خسر لكن ما له باق على النصاب فانه يزكي ما بقي او انه لم يخسر ولم يربح عليه الزكاة او ربح عليه الزكاة وعلى اصل المال الزكاة المتاجرة في العقارات بيعا وشراء الزكاة في اصل المال ونمائه فلو فرضنا ان انسانا وضع في عقار يبيع ويشتري في مكتب عقارات وضع عشرة الاف دينار وبعد سنة صار خمسة عشر الف دينار فعليه ان يخرج زكاة خمسة عشر الف دينار ولا يجوز تأخير الزكاة ثلاث سنوات هكذا هذا يأثم فيه الانسان تأخير الزكاة بلا عذر شرعي اثم حتى قال بعض العلماء انه كبيرة من كبائر الذنوب يعني اذا تعمد اه عدم اخراج الزكاة لان الزكاة حق الفقراء والمساكين ولا يجوز لمسلم ان يبخس حق الفقراء والمساكين والظعفة