الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل يقول السائل رجل عليه دين ثلاثون الف وعنده خمس وعشرون الف وحال عليها الحول وهي عنده ولم يقضي الدين الذي عليه فانه يزكي كل ما حال عليه الحول الا اذا قظى دينه قبل تمام الحول عليه فيزكي ما بقي معه من المال ان كان يبلغ نصابا فكيف يزكي من عليه دين منقص للنصاب؟ الحمد لله لا اشكال في هذا ولله الحمد والمنة وهي ان الزكاة متعلقة بعين هذا الدين. لان هذا المال من لان هذا المال اذا كان من الاموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين من الذهب والفضة او من عروض التجارة. اه وكان وكانت وكانت دينا على انسان معين. وكانت دينا على انسان معين فان هذا الانسان لا يخلو من حالتين. اما ان يبادر بقضاء دينه قبل حلول موسم زكاة هذا المال عليه. فان بادر قبل حلول موسم الزكاة عليه فانه حينئذ ان بقي معه شيء تجب فيه الزكاة فيخرج الزكاة بحسب مقدار ما بقي بعد سداد دينه. واما اذا اهمل او فرط في سداد الدين حتى وجب عليه حتى وجبت عليه الزكاة في هذا المال فان وجود الدين في ذمته لا يمنع من وجوب الزكاة عليه في هذا المال. واضرب لك مثالا حتى تتضح لك الصورة. لو كان عليك دين لشخص مقداره اه ثلاثة مقداره عشرة الاف ريال. وانت عندك من المال عشرون الف ريال فاذا بادرت قبل حولان الحول على هذه العشرين الالف ريال التي تملكها واخرجت ما عليك من الدين منها فانه عند حلول الحول لا يلزمك الا ان تخرج زكاة العشرة الاف الباقية فقط. وهذا واضح ولكن اذا اهملت في في سداد دينك حتى وجبت الزكاة في العشرين كاملة فيجب عليك ان تخرج زكاة العشرين كاملة. لان الحول وجب عليك قبل اخراج الدين او مقدار الدين منها قبل قضاء الدين ولذلك كان عثمان وغيره من خلفاء المسلمين يأمرون الناس بالمبادرة بقضاء ديونهم قبل كحلول موسم الزكاة لانه اذا حل موسم الزكاة فيجب اداء الزكاة في المال الموجود حتى ولو كان بقي عليك شيء من الدين في في ذمتك فهذا لا يسقط وجوب الزكاة عنك في هذا في هذا المال الذي تملكه. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب هذا فيما اذا بادر هو بقضاء دينه فنقص النصاب بسبب قضاء الدين لكن اذا اهمل قضاء الدين حتى حال الحول على هذا المال الذي بلغ نصابا فيجب عليه اداء زكاته حتى وان كان عليه دين ينقصه فاذا هذا فيمن اخر قضاء الدين حتى وجبت الزكاة في المال. فيجب عليه اداء الزكاة عن المال الذي عنده كاملا. ولا ننظر حينئذ الى دينه. لكن اذا بادر بقضاء دينه قبل حولان الحول فحينئذ ان بقي من المال بعد قضاء الدين شيء يبلغ نصابا ففيه الزكاة بحسب مقداره. والا فلا لا زكاة عليه لانه لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول الله اعلم