في عدم تقريب اعطيني لا جسده لا حلوفا ولا ما نضع شيئا من الطيب ابدا على جسده ولا علم طيب اخر هذا واحد. الشيء الثاني انه لا ينفذ الا في في ثوبين. الشيء الثالث الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حال تغسيل الميت اذا كان محرما؟ ما حال تغسيل الميت اذا كان محرما؟ فنقول ان تغسيل كتغسيل غيره من الحلال الا فيما خصه النص. فجميع ما قلناه بتغسيل الميت الحلال فاننا فاننا نقوم في تغسيل الميت الا فيما خصه الا فيما خصه النص. فنحن نعامل الميت المحرم كما نعامل غير المحرم الا بدليل الا بدليل والاصل في هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ووجهه فان ولا تقربوه طيبا ولا تحلقوه فانه يبعث يوم القيامة منبيا. اذا يختلف المحرم عن الحج عدة اشياء اريدكم ان تساعدوني فيها. اولا انه لا يجوز تغطية رأسه ووجهه اذا كان ذكرا. واما المرأة بالرقى رأسها ووجهها لان كشفها في حال احرامها ليس واجبا عليها طيب والسيل الذي بعده ايضا قال اغسلوه بماء وسدر نفس الشيء وكفنوه بثوبين ولا ولا تحلقوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوما المربية واما ما عدا ذلك فانه يتفق يتفق مع الحي. تماما يتفق مع الحي تماما