﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.650
احسن الله اليكم. الصلاة على النبي  يعني قصد القصد من هذا انه اذا جاء والامام قد كبر قد فاته تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث فاذا جاء مصلي خلف الامام صلاة الجنازة

2
00:00:32.850 --> 00:00:54.250
وفاته تكبيرتان مثلا فانت تدخل معه في الحال الذي هو فيه. تكبر ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة كما تقرأ الفاتحة اذا في الصلاة الفريضة. كانك مدرك صلاة الفريضة تقرأ الفاتحة. فلو انك شرعت في الفاتحة

3
00:00:54.250 --> 00:01:15.300
ثم كبر الامام تكبر معه ولا فاتحة عليك قرأت والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم كبر كبر وتسقط عند الفاتحة كما لو جئت والامام قائم كبرت معه صلاة الفجر فقلت الحمد لله رب العالمين فكبر تكبر واذا كبر فكبروا. فاذا كان التكبير

4
00:01:15.300 --> 00:01:35.200
تتابع تكبير الصلاة فريضة فتابعه ايضا بصلاة جنازة من باب اولى ثم بعد ذلك تقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ان تقول الصلاة على النبي ربما المأمون والامام يقولون الدعاء الميت. لان التكبير الثالث

5
00:01:35.200 --> 00:01:58.800
التكبيرة الثانية صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا فرغت منه والامام لا زال لم يسلم اشرع في الدعاء لا بأس اشرع في الدعاء فاذا شرعت بالدعاء وانهيته وانهيته قبل ان يسلم وكبر كبر مع التكبيرة الثالثة ثم اذا سلم

6
00:01:58.800 --> 00:02:20.550
كبروا مواجهة التكبيرة الرابعة مباشر لانك نهاية الدعاء. هذا الثاني اذا كنت مثلا جئت والامام في التكبيرة الثالثة ثم كبرت معه تقرأ الفاتحة الامام يدعو للميت انت جئت عند تكبيرة الثالثة وكبرت

7
00:02:20.700 --> 00:02:45.050
يدعو الميت فانتم يا تقرأوا الفاتحة فاذا امكنك بعد ذلك ان تصلي على النبي عليه السلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا فانهيت من الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كبر الامام كبر معه التكبيرة الثانية

8
00:02:45.250 --> 00:03:09.300
ثم اذا سلم تكبر التكبيرة الثانية ثم تدعو للميت حتى ثم اذا فرغت الميت كبر التكبيرة الرابعة مباشرة مباشرة وان لم تدرك الدعاء تدعو تكمله بعد التكبيرة الثالثة ثم تكبر ثم تسلم

9
00:03:09.400 --> 00:03:29.600
هذا هو الاظهر والاصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه. والا وهي حالة اخرى ايضا رابع ثالثة اذا جئت والامام مثلا في التكبيرة الثانية. فكبرت معه وقرأت الفاتحة

10
00:03:29.850 --> 00:03:51.300
ثم كبر الامام بعد ذلك للثالثة وصار يدعو وانت كبرت وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم كبر الامام قبل ان تدعو في هذه الحالة تكبر الثانية اذا كبر الامام كبر معاني الثالثة

11
00:03:51.400 --> 00:04:13.150
وهو في الرابعة ثم تصلي على النبي ثم تدعو ثم تدعو. بعد الثالثة كما خلف الامام. ثم تدعو للميت ولو رفعت الجائزة عن الصحيح ولو رفعت الجنازة على الصحيح. ثم كبر الرابعة وسلم ترتبها مثل ما ترتبها خلف الامام

12
00:04:14.750 --> 00:04:31.900
هذا هو الابر لان صلاة الجنازة الاصل فيها ان حكم حكم الصلاة المفروظة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فانت ادركت الصلاة من اولها ان تدرك الصلاة وان الذي تدركه اول الصلاة

13
00:04:32.100 --> 00:04:49.350
قد يكون الامام مثلا يقرأ دعاء او يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ان تشرع معه في تشرع في الفاتحة ان تشرع في الفاتحة. لان هذا اول صلاتك ثم بعد ذلك تتابع

14
00:04:49.950 --> 00:05:07.400
مذهب احمد رحمه الله والمتأخرين عن من الحنابل رحمة الله عليهم يقولون اذا ادركت تكبيرتين فكبر معه وقل معه ما ادركت من الذكر ثم اذا سلم الامام مباشرة اذا سلم قل الله اكبر الله اكبر

15
00:05:07.900 --> 00:05:28.350
اذا ادركت معه تكبيرة فاتت ثلاث تكبيرات جئت بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة او جئت مثلا بعد التكبيرة الرابعة قبل او اثناء التكبيرة الرابعة تكبر معها التكبيرة الرابعة فاتك ثلاث تكبيرات

16
00:05:28.500 --> 00:05:44.450
ثم سلم فاذا سلم تقول الله اكبر الله اكبر الله ثلاث تكبيرات خلف وذكروا في هذا الحديث عن عائشة ذكر السائل المغني وان التكبيرات تقضى سردا لكنه ضعيف لا يصح

17
00:05:44.750 --> 00:06:01.700
وبعضهم جوز هذا وهذا هذا هو الاظهر والله اعلم هو ما سبق وان الواجب الترتيب لان هذا هو الاصل في الصلاة كما ان صلاة الجنازة قول النبي عليه الصلاة تحريمها التكبير والتحريم والتسليم

18
00:06:02.250 --> 00:06:21.850
صلاة فيها تكبير وتسليم مثل صلاة الفريضة التحريم والتكويت يعني التسليم بحكمه حكم الصلاة تماما الا ما مثل ان ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ولا تشهد انما هي قيام وتكبيرات

19
00:06:22.850 --> 00:06:30.258
هذا الذي فيها وما شرع فيها من الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم