﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم يقول اذا ادرك الامام وقد فاته تكبيرتان. ماذا يصنع؟ نقول اذا جئت والامام قد كبر تكبيرة او تكبيرة كبر معه مباشرة. تقرأ الفاتحة. فان اتممتها فالحمد لله. فان كبر قبل ان تتم الفاتحة فكبر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ولو لم تختم الفاتحة كما لو جئت والامام. قائم فانك تقرأ الفاتحة. يعني الصلاة قائم للصلاة. فاذا ركع فان تركع معه ولو كنت لا تتم الفاتحة الا اذا كنت في اخرها وامكنك ان تتمها وتدرك الركوع كذلك

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اذا كنت في اخر الفاتحة وامكنك ان تتمها وتركع وتكبر من الله لا بأس ثم اذا كبرت والتكبيرة الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الإمام يدعو دعاء جنازة لا انت الإمام يدعو دعاء الجنازة والمصلين مع كذلك يدعون دعاء جنازة

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
انت تقوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر الإمام الثالثة تكبر انت انت تكدر معه تكدر معه فاذا سلم انت لا تسلم. فان بقي عليك تكبيرتان وبعد التكبيرة الثانية وبعد ما يسلم الامام انت بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
سلام تماما كما لو فاتتك الصلاة المفروضة. ثم تكبر الرابعة ثم تقول الدعاء ثم ثم تكبر رابع وتسلم وتسلم. وان كان فاتك تكبيرة واحدة كذلك. المقصود انك تكبر مع بعض اهل العلم يقول انه اذا فاتك تكبيرتان او ثلاث تكبيرات تكبر مع الامام ثم بعد ذلك

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
تصلي تقرأ الفاتحة ثم تكبر وتصلي على النبي فاذا سلم الامام واذا كبر يسلم فانك تقول الله اكبر الله اكبر تكبيرتان لا تقول بينهما وهذا المذهب استدلوا بحديث لا يصح لكن اظهروا والله اعلم هو انك

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
كما لو كنت تصلي المفروضة لقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نحن نجعل الاحكام التي وردت في الصلاة المفروضة. كذلك في صلاة الجنازة. لانها صلاة. وكل اصل الاحكام الواردة في الصلاة المفروضة

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
في صلاة الجنازة الا ما استثني وخص. من كون صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود لا ركوع فيها ولا سجود ولا جلوس تشهد ما ساوت فيه الجنازة المفروضة هو الواجب هو الواجب كما ولهذا قال

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجنازة التحريم والتكبير تحليلها التسليم. ثم الصحيح ايضا حتى لو رفعت الجنازة الجنازة نقول لا يضر ولو رفعت الجنازة. واذن لا دليل على هذا. ان بقيت الجنازة لا بأس. لكنك معذور انت حتى

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
هذا النبي صلى عليه الصلاة والسلام على الغائب. بل صلي عليه بل يصلى على القبر. وبل قد دفن. وصلى يعني يصلي عليه قبل فصلى عليه بعد الدفن فاذا كان صلى عليه بعد الدفن الصلاة كاملة فكونه يصلى عليه

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
قبل ان يعني قبل الدفن وكان قد ادرك بعض الصلاة من باب اولى وان كان يعني يمشي وآآ في الجنازة هذه في الحقيقة بينه وبينها يعني التراب فلا توالا فليس بينه

12
00:04:00.100 --> 00:04:08.210
اي شيء يجعله هذا مخولا لمنع اتمام الصلاة على الصفة المنقولة. نعم