ويسأل عن حكم العشرة اشخاص اذا قتلوا واحدا او العكس اه فاذا قتلوا واحدا هل يقتص منهم جميعا؟ واذا قتل الواحد احد عشرة فهل يعني يقتل هو ويكفي عنهم ام ماذا؟ اما اذا قتل العشرة شخصا فانهم يقتلون به لذلك جرى العمل وقاله امير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عندما قتل جماعة في صنعاء غلاما يدعى اصيل لاخفاء جريمة ارتكبتها زوجة ابيه مع خلانها فقتلوه فرفع ذلك ولليمن يعلى بن امية لامير المؤمنين عمر فامره بقتلهم وقال قولته المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به فهذا من ادلة قتل الجماعة بالواحد فالواحد اذا الجماعة اذا تعمدوا قتل واحد واشتركوا بالفعل وجب قتلهم على ما هو معروف ومفصل في مظامنه من الكتب. اما اذا قتل واحد جماعة فانه لا سبيلا للقصاص الا بقتل واحد. بقتل القاتل لكن هل لهم الدية للبقية الدية اه في ما له ان كان له مال نعم اذا طالب واحد من ورثة واحد من المقتولين هذا القاتل فقتل له فان للبقية ان يطالبوا بالدية من ما له ان كان له مال فان لم يكن له مال فيلتقون عند الحساب والله اعلم