﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الاول لا اذان ولا اقامة لغير الفرائض الخمس لا اقامة عفوا لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس

2
00:00:22.150 --> 00:00:45.650
وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو بدعية الاذان لصلاة العيد والاقامة لها وكذلك بدعية الاذان لصلاة الاستسقاء والاقامة لها فان هذه الصلوات كانت تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذان ولا اقامة

3
00:00:46.100 --> 00:01:11.850
فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حتى توفاه الله انه اذن لغير الفرائض الخمس فلا اذان ولا اقامة لغير هذه الفرائض وعلى ذلك ورد الدليل وعلى ذلك ورد الدليل

4
00:01:12.050 --> 00:01:32.150
ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن اوقات الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين يعني اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.700
فصلى الظهر ثم امره فاذن ثم اقام فصلى العصر يعني لما صار ظل كل شيء مثليه فلما غربت الشمس امر بلالا فاذن فاقام فصلى المغرب الى اخر الحديث المعروف لديكم

6
00:01:54.200 --> 00:02:10.850
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وقد كانت صلاة الكسوف

7
00:02:11.650 --> 00:02:37.350
ينادى لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصلاة جامعة ولا اعلم في هذا خلافا بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الخلاف حادث بعد زمانهم ومن الضوابط اي فان قلت عفوا فان قلت وهل يؤذن للفوائت ايظا اذا كانت فريضة؟ الجواب نعم

8
00:02:37.450 --> 00:02:52.250
لما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة وابي هريرة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر قال ثم امر بلالا فاذن ثم امر فاقام فتقدم فصلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم

9
00:02:55.150 --> 00:02:57.450
كما يصنع كل يوم