الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم نبدأ في ضابط جديد هذا الظابط يقول لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة لا ترفع الايدي في شيء من الصلاة الا في المواضع الاربعة والمقصود برفع الايدي اي رفعها الى حيال المنكبين او حيال الاذنين فجميع تنقلات الصلاة لا يشرع فيها شيء من رفع اليدين مطلقا. الا في المواضع التي ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيها فاما الموضع الاول فهو تكبيرة الاحرام وقد اجمع الفقهاء قاطبة. على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع بخصوصه فهذا الموضع من مواضع رفع اليدين اجماعا ولا نعلم فيه خلافا ولله الحمد. واما بقية المواضع ففيها خلاف طويل. والقول الصحيح مشروعية رفع اليدين فيها لثبوت السنة بذلك. في شرع رفع اليدين عند الهوي للركوع. وبعد الرفع من الركوع وبعد القيام من الركعتين من التشهد الاول فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولم يكن يفعل ذلك في السجود واما الموظع الاخير فقد ثبت في رواية الامام البخاري من حديث نافع ان ابن عمر كان اذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول وسط بين من جعل رفع اليدين سنة في كل انتقال ويروون في ذلك حديثا ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ولكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ ولا يصح مطلقا. بل هو منكر. وانما صوابه كان النبي صلى الله عليه وسلم كبروا في كل خفض ورفع. والتكبير شيء ورفع اليدين شيء اخر وطائفة قالت انه لا ترفع الايدي الا في الافتتاح الاول فقط. فجاء قولنا هذا الذي يقتضيه هذا الظابط متوسطا بين منع مطلقا وبين من شرع الرفع في كل انتقال مطلقا