﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.800
قال رحمه الله ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض الحش هذا مثل ما فسره الشارح رحمه الله تعالى بانه هو المرحاض وهو المكان قضائي الحاجة اه والغالب انه يعني محل لقضاء العذرة او اه الغائط

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.600
فهذا محل ينهى عن الصلاة فيه اما اذا كانت النجاسة فيه آآ فهذا ظاهر هذا ظاهر لانه محل نجس. لكن الاطلاق يدل على انه كان آآ النجاسة متلطخ متلطخ بها

3
00:00:45.600 --> 00:01:07.550
هذا المكان ام لا لانه لو حتى ولو لم يكن محلا للنجاسة فانه مأوى للشياطين. اه فكان غير مناسب لاقامة الصلاة وذكر الله جل وعلا فيه. فليس بموضع للصلاة ولا محل لتعظيم الله سبحانه وتعالى. كيف وهذه

4
00:01:07.550 --> 00:01:31.350
اماكن مما ينهى عن ذكر الله جل وعلا فيها. فكانت الصلاة اولى بالمنع واوجب بان اه من مثل هذا هذه المحلات. والمقصود بذلك هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فاذا كان المكان الذي آآ يسمى الان عند الناس دورات المياه

5
00:01:31.400 --> 00:01:54.250
مكان تقضى فيه الحاجة ومكان يغسل فيه الناس اعضاءهم واطرافهم لصلاة او لنظافة او لغيرها فمحل النهي هو ما يغلق لقضاء لقضاء الحاجة في من الحش او مكان المرحاض ونحوه لا ما سواه. لا ما اه

6
00:01:54.250 --> 00:02:26.050
سوى واضح يا اخوان الكلام على المساجد اذا وجدت فيها القبور على الاطلاق يعني لا يختلف الحكم بين ان يكون المسجد القبر في قبلتها او ان يكون في آآ في اخره او ان يكون في فنائه المحوط

7
00:02:26.150 --> 00:02:42.800
فان ذلك اه يصدق عليه انه مكان فيه قبر والمكان الذي فيه قبر داخل في النهي الا المقبرة والحمام يعني المكان الذي توجد فيه آآ القبور. المكان الذي توجد فيه القبور. نعم

8
00:02:43.400 --> 00:03:05.150
سلام عليكم. قال رحمه الله ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع نعم. قال ولا في حمام الحمام المقصود به مكان الاستحمام المستحم وهذا مكان معروف كان يتخذ فيما مضى

9
00:03:05.700 --> 00:03:24.350
اه خاصة اذا اشتد البرد فان الناس بد لهم من مكان فيه ما يتدفأ به لاجل ذلك آآ كانوا يستعملون هذه الحمامات ويدخلها الناس جماعات ووحدانا فيقول المؤلف رحمه الله ولا في حمام

10
00:03:25.000 --> 00:03:44.250
الصلاة في الحمام منهي عنها والصلاة في الحمام منهي عنها وما العلة في ذلك آآ العلة في ذلك انه جاء في بعض الاثار ايضا ان الحمام بيت الشيطان مأوى للشياطين

11
00:03:44.650 --> 00:04:12.100
ولانهم يقولون انه يعني مكان لا يتنزه الناس عن انكشاف عوراتهم وابتذال انفسهم فكان حضرة الشياطين في اماكن العصيان وانكشاف العورات كثير واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان الصلاة فيه منهي عنها. على كل حال مشهور المذهب على ان العلة تعبدية. لكن

12
00:04:12.100 --> 00:04:30.350
هذا هو ما يمكن ان يقال وبعضهم قال ايضا ما يمكن ان يكون محلا لانتشار النجاسة ونحوه. آآ لما قرروا بان الحمام منهي عن الصلاة فيه. ما ما القدر الذي ينهى عن الصلاة فيه؟ هل هو المكان الذي يستحم فيه الناس

13
00:04:30.400 --> 00:04:55.550
لان الحمام اسم لمكان توقد فيه النار ومكان يخلع فيه الناس ملابسهم ومكان ايضا اه احيانا يستجمون فيه ويستريحون يقول الفقهاء ان كل ما تبعه في البيع فهو داخل فيه في الاثم فبناء على ذلك متعلق به النهي

14
00:04:56.100 --> 00:05:24.700
متعلق به  طبعا اما اذا قيل ان ثم علة قد يختلف الحكم في آآ بعظها او آآ في بعظ اجزائها  واذا كانت بعض المواضع واذا كانت بعض المواضع كما هو مشهور الان آآ ان يشتمل المكان على مكان للمستحم. وما

15
00:05:24.700 --> 00:05:49.550
اخرى كاماكنة للرياضة اه او او نحوها فيتعلق الحكم اه الحمام نفسه فلا يدخل فيه هذه الاشياء لان ليست بداخله في اسم الحمام. وين الف الناس ان توجد هذه الاشياء متلاصقة او مكمل بعضها بعضا. واضح

16
00:05:49.850 --> 00:06:07.700
واضح يا اخوان؟ لان الان كثير توجد مثلا في اماكن التي يتخذها الناس للرياضة او في بعض الفنادق التي يوجد فيها اكثر من مرفق احيانا حمام واحيانا اه اشياء اخرى فمحل النهي يكون هو الحمام لا ما سواه. نعم

17
00:06:08.050 --> 00:06:27.300
قال رحمه الله واعطاني ابل واحدها عطن بفتح الطاء. وهي المعاطن جمع معط بكسر الطاء. وهي تقيم فيها وتأوي اليها. نعم. قال واعطان ابل معاطن الابل مما جاء النهي عنها

18
00:06:27.800 --> 00:06:52.000
عن الصلاة فيها  وهي من اصح ما يكون فجاء في ذلك الحديث ابن عمر الذي سيذكره المؤلف وايضا آآ الا المقبرة والحمام في بعضها ومعاط الابل وجاء مستقلا ومنفردا. صلوا في مرابظ الغنم ولا تصلوا في

19
00:06:52.000 --> 00:07:20.000
الابل ما الذي يقصد باعطانها؟ قالوا مكان مباحها الذي تستقر فيه مكان مراحها الذي تستقر فيه وهذا مألوف عند اهل الابل. انهم يجعلون لها مكانا تأوي اليه. وتستريح تبرك اه اه يكون هو مستراحها ومأواها

20
00:07:21.050 --> 00:07:41.700
هذا هو المحل الذي ينهى عن الصلاة فيه لا يدخل في ذلك اذا كان بركات لعارض او في عرض طريقها احيانا اذا كانوا مثلا ينتقلون من محلة الى محلة اذا اداكهم الليل آآ بركوا ابلهم وآآ

21
00:07:41.700 --> 00:08:09.250
اوت في ذلك المكان فهذا ليس بمكان ومأواها ولا مراحها. اه فلا يدخل في النهي فاذا هم يقولون هو الذي اعد لذلك. بما يحصل بما اذا اعتادت يقولون يحصل ذلك باقل من شهر ليس فيه حد محدود لكن المهم ان يتعارف على انها تأوي اليه عادة

22
00:08:09.250 --> 00:08:34.000
اه اه يكون هو مراحها ومأواها مراحها ومأواها مثل ما ذكرنا ان الحنابلة يقولون بان العلة تعبدية لكن عند اه او في اه اه القول الاخر ان اه اه ان ان ثمة علة في النهي عن اعطان الابل

23
00:08:35.450 --> 00:09:02.350
وهي انها ايضا مكان للشياطين ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه على سنام كل بعير شيطان على سنام كل بعير شيطان وبعضهم قال ان ما شطنا يعني ما حصلت منه النفرة فهي فيها شيطنة ونفرة وقد تضر بمن يصلي فيه

24
00:09:02.350 --> 00:09:22.350
مباركها فهذا هو ايضا المعنى. لكن على كل حال آآ ذكروا انها محل آآ اجتماع الشياطين وآآ نحو ذلك فعلى كل حال آآ هذه آآ ذكرها من آآ يعني رأى ان ثمة علة للنهي

25
00:09:22.350 --> 00:09:48.650
عن الصلاة في اعطان آآ الابل. فكل هذه مواطن منهي عن الصلاة فيها. وعلى قول الحنابلة ان لو صلى فيها الانسان فان صلاته ليست بصحيحة لانه قال ولا تصح فكل هذه المواضع اه الصلاة فيها باطلة. فمن صلى فيها اعاد. فمن صلى فيها اعاد. وكما قلنا انها

26
00:09:48.650 --> 00:10:08.650
مفهوم كلامهم انها على درجة واحدة في الحرمة والمنع وعدم الصحة ووجوب الاعادة لكن اذا قيل بالتعليل فقد يوجد في بعضها تأكيد على ذلك وتغليظ وقد يوجد في بعضها ما قد

27
00:10:08.650 --> 00:10:23.200
قالوا من انه لو صلى فصلاته صحيحة وان كان يعني خلاف مشهور المذهب لكن يعني انه بالتعليل اه يتفاوت الحكم في الحكم آآ الحرمة وآآ عدم الصحة