﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم خذوا هذه القاعدة تنفعكم في كل المعاملات لا تصح المعاملات الا من جائز التصرف. عبر عنها بالمعاملة افضل من البيع حتى تدخل الاجارة والسلم والوصية وغيرها. لا تصح المعاملات الا من جائز

2
00:00:30.150 --> 00:00:59.500
تصرف واذا اطلق الفقهاء جائزة تصرف فيعنون به من توفر فيه ثلاثة شروط ان يكون عاقلا بالغا ارشيدا عاقلا بالغا رشيدا وبناء على اشتراط هذه الشروط فمن كان مجنونا فلا تصح معاملاته. اجماعا

3
00:00:59.850 --> 00:01:25.650
فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يصح منه بيع ولا شراء ولا فسخ ولا عقد ولا يترتب على اقوال اي شيء وقوله بالغ وبناء على اشتراطه فلا تصح معاملات الصغير الذي لم يبلغ فلا يصح منه بيع

4
00:01:25.650 --> 00:01:46.750
ولا شراء ولا فسخ ولا عقد الا باذن وليه في امور جرى العرف ان صرف الصغار فيها كأن يأخذ ريالا ويشتري به علبة بسكويت. هذه لا بأس بها اذ جرى العرف

5
00:01:47.700 --> 00:02:10.750
بعدم التغابن فيها. واما ان يتولى الصبي شراء بيت او شراء ارض او شراء سيارة او بيع شيء من العقارات. مما لم يجري العرف بان يتولاها الا البالغ العاقل فهذا لا يجوز للصبي فلهذا لا يجوز تمكين الصبي منه

6
00:02:12.200 --> 00:02:34.000
قوله رشيد وضد الرشيد السفيه. وبناء على ذلك فلا يجوز للسفيه ان يتصرف في شيء من الاموال واما تعريف السفيه وضوابطه فستأتينا في باب يقال له باب الحجر فنرجئه هناك

7
00:02:34.000 --> 00:02:57.100
ولذلك قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فاذا كان السفيه مع انه عاقل لكن فيه سفه نهانا الله ان نؤتيه اموالنا التي جعلها قياما لنا فكيف بالمجنون لا شك انه ممنوع من باب اولى

8
00:02:57.500 --> 00:03:25.050
ولان الشارع امر بتنصيب ولي على اليتيم الصغير حتى يتصرف له. ونهى الولي ان يسلم اليتيم ما له. اي الصبي ما له حتى يؤنس منه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا اشتراط البلوغ. فان انستم منهم

9
00:03:25.050 --> 00:03:41.379
رشدا هذا اشتراط الرشد تدفع اليهم اموالهم فيفهم من هذا انهم قبل بلوغ النكاح اي قبل البلوغ وقبل الرشد لا نؤتيهم اموالنا. وهذا واضح ان شاء الله