﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وقال الناظب بعد ذلك وبان يكون صدوره من مالك او من يقوم مقامه سياني. او من يقوم مقامه سياني. هذه قاعدة

2
00:00:22.800 --> 00:00:45.350
تقول هذه القاعدة لا يصح البيع الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. لا يصح البيع او نقول لا تصح المعاملات اصلا ها الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. قولنا او من يقوم

3
00:00:45.350 --> 00:01:15.050
مقامه كالوكيل يقوم مقام الموكل. وكالناظر في باب الوقف. يقوم مقام الواقف وصي في باب الوصية وكالولي في باب الحجر على السفيه والمجنون  الصغير فلا يصح صدور البيع الا من احد رجلين. اما ما لك العين اصله

4
00:01:15.200 --> 00:01:30.600
او من يقوم مقامه من وكيل او ناظر او وصي او ولي اليس كذلك؟ لان الاصل في الاموال العصمة وحرمة التصرف في اموال الغير اصل متفق عليه بين العلماء. فلا

5
00:01:30.600 --> 00:01:50.400
يجوز لاحد ان يتصرف في مال احد الا اذا اذن له او اقامه مقامه في هذا التصرف لقول لقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واذا تصرفت في مال غيرك بلا اذنه

6
00:01:50.850 --> 00:02:13.700
فانك تكون قد اكلت ما له بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم بيع الفضولي الفضولي

7
00:02:14.050 --> 00:02:39.650
وهو الذي نسميه عندنا الملقوف يعني قمت صباحا فوجدت سيارتك قد تولى جارك بيعها. وانت لم تأذن له فما حكم تصرفه في مالك اختلف في ذلك الفقهاء والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس وهو منع البيع الا اذا اجاز المال

8
00:02:39.650 --> 00:03:08.250
منع البيع الا اذا اجاز المالك. ولذلك خذوها عندكم قاعدة. تصرفات الفضول مبنية على الاذن تصرفات الفضول مبنية على الاذن. خذوها قاعدة واحفظوها فيا اي انسان يتصرف في حقوق انسان فاننا لا نمنع مطلقا ولا نجيز مطلقا وانما نرجع لصاحب من

9
00:03:08.250 --> 00:03:33.800
لصاحب الحق فان اجاز بيعه فهو صحيح وان منع فهو باطل. فان قلت ولم لا نبطله مطلقا من غير مراجعة لصاحب الحق؟ فنقول لانه قد تكون الغبطة والربح في تصرف هذا الملقوف

10
00:03:34.500 --> 00:04:03.550
بمعنى ان يكون قد باع سيارتك التي لا تساوي ثلاثة الاف باعثها بعشرة الاف. فهل ستعتمد في حكم تصرفاته الحنابلة الجواب لا بل ستقبل رأسه ويده وتقول ها بقي سيارة عندي في الدار ان ان هداك الله وقمت صباحا وبعتها فانا ممنون لك فاذا لو كنا نبطل

11
00:04:03.550 --> 00:04:27.900
وفاته مطلقا فقد يكون في الابطال المطلق ظلما لصاحب المال الاصلي. فبما ان الحق حقه والمنع ليس متمخضا حق الله فلما لا نراجع صاحب الحق فربما يفرح ويرضى فنجيز او يغضب ويأسف فنمنع. فنحن لا نزال في يدنا الزمام

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.350
لكن لو ان هذا الفضولي باع سيارتك التي تساوي عشرة الاف بثلاثة الاف فهنا اعتمد فيه مذهب الحنابلة وابطله. اذا هذا القول تجده قد راعى المصلحة لكلا الطرفين هذا هو الاصح في بيع الفضول

13
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
قالوا هل عندك دليل من الشرع في بيع الفضول؟ فاقول نعم. وهو ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث عروة البارقي رضي الله عنه انن اسمعوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة

14
00:05:11.100 --> 00:05:41.350
اشترى به شاتين هذا تصرف فضولي في الشراء اسمع قال فباع احداهما بدينار. اذا هذا تصرف فضولي في البيع. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه

15
00:05:41.800 --> 00:06:08.550
لو اشترى ترابا لربح فيه واليت هذه الدعوة لنا انا الان لو نشتري ترابا لاكلناه  لو اشترى ترابا لربح استغفر ربح فيه فلما تصرف عروة تصرفا فضوليا في مال غيره. واجاز الشارع هذا التصرف عرفنا ان تصرفات الفضول

16
00:06:08.550 --> 00:06:31.750
موقوفة على اجازة صاحب الحق فان اجازه فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال وان لم يجزه فنقول تصرفاتك كلها باطلة فالامر لا يزال زمامه في يدنا. ومنها اختلف العلماء في حكم بيع نقع البئر. نقع

17
00:06:31.900 --> 00:06:54.700
البئر وهو ماؤه. هل يجوز للانسان ان يبيع ماء البئر؟ ام ان الناس شركاء فيه؟ الجواب. البئر تنقسم الى قسمين بئر تولى الانسان حفرها واستخراج ماءها بماله. فماء تلك البئر خاضعة

18
00:06:54.700 --> 00:07:24.200
له فلا حق لاحد ان يعتدي على مائها الا باذنه. فلصاحب البئر الذي عانى حفرها واستخراج ما اذا بالمكائن ان يبيع ماءها وهو المعروف عندنا في هذا الزمان واما البئر التي حفرت سابقا او حفرت بفعل الله. والذي يسميه العلماء بعوامل التعرية. والماء الذي فيها

19
00:07:24.200 --> 00:07:46.800
بفعل الله كمجتمع المياه الكبيرة في البرية بعد المطر. فلا يجوز لاحد ابدا ان يتحكم في هذا الماء. اذ انت ما فيه ريالا ولا عانيت جمعه ولا حفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة

20
00:07:46.800 --> 00:08:11.800
امتلأوا والماء والنار. يقصد الكلأ الذي لا تصرف للعبد في اخراجه. واما المزرعة التي انا ولى اخراجها وبذرها وسقيها فلي الحق في بيع كلأها والنار التي لم يعاني العبد ايقادها. واما ما عانى العبد ايقاده فله ان يمنع غيره من الانتفاع بها

21
00:08:12.300 --> 00:08:35.850
قوله والماء اي الذي لم يعاني العبد حفره واستخراجه من باطن الارض. واما ما عانى حفره اخراجه بماله فله الحق ان يبيعه فالكلأ والنار والماء المذكورة في هذا الحديث انما هي ما وجد بفعل الله عز وجل من غير انفاق

22
00:08:35.850 --> 00:09:06.100
مال ولا بذل جهد ومنها او نقول يكفي هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس ايش؟ عندك اي ما لا تملكه فالاشياء التي لا يملكها الانسان وليس مفوضا وليس مفوضا فيها فلا حق له ان يتصرف فيها

23
00:09:06.150 --> 00:09:35.950
وهذه القاعدة تبرز عظمة الاسلام وتبرز قبح النظام الشيوعي الذي يقوم مبدأه على اشتراك الناس في كل شيء. فليس هناك ملكية تخص احدا فسيارتك لك ولغيرك بيتك لك ولغيرك. متاعك لك ولغيرك. النظرة الشيوعية لا يمكن ان يعيش معها الانسان. اذ

24
00:09:35.950 --> 00:09:56.450
انسان بفطرته واصل خلقته لابد ان يتملك شيئا يكون خاصا به وبمنافعه لا يشاركه فيه احد فالنظرة الشيوعية لما كانت مخالفة لفطرة الله وسنته الكونية كان مآلها الى الى السقوط والبوار