الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وقال الناظب بعد ذلك وبان يكون صدوره من مالك او من يقوم مقامه سياني. او من يقوم مقامه سياني. هذه قاعدة تقول هذه القاعدة لا يصح البيع الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. لا يصح البيع او نقول لا تصح المعاملات اصلا ها الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. قولنا او من يقوم مقامه كالوكيل يقوم مقام الموكل. وكالناظر في باب الوقف. يقوم مقام الواقف وصي في باب الوصية وكالولي في باب الحجر على السفيه والمجنون الصغير فلا يصح صدور البيع الا من احد رجلين. اما ما لك العين اصله او من يقوم مقامه من وكيل او ناظر او وصي او ولي اليس كذلك؟ لان الاصل في الاموال العصمة وحرمة التصرف في اموال الغير اصل متفق عليه بين العلماء. فلا يجوز لاحد ان يتصرف في مال احد الا اذا اذن له او اقامه مقامه في هذا التصرف لقول لقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واذا تصرفت في مال غيرك بلا اذنه فانك تكون قد اكلت ما له بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم بيع الفضولي الفضولي وهو الذي نسميه عندنا الملقوف يعني قمت صباحا فوجدت سيارتك قد تولى جارك بيعها. وانت لم تأذن له فما حكم تصرفه في مالك اختلف في ذلك الفقهاء والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس وهو منع البيع الا اذا اجاز المال منع البيع الا اذا اجاز المالك. ولذلك خذوها عندكم قاعدة. تصرفات الفضول مبنية على الاذن تصرفات الفضول مبنية على الاذن. خذوها قاعدة واحفظوها فيا اي انسان يتصرف في حقوق انسان فاننا لا نمنع مطلقا ولا نجيز مطلقا وانما نرجع لصاحب من لصاحب الحق فان اجاز بيعه فهو صحيح وان منع فهو باطل. فان قلت ولم لا نبطله مطلقا من غير مراجعة لصاحب الحق؟ فنقول لانه قد تكون الغبطة والربح في تصرف هذا الملقوف بمعنى ان يكون قد باع سيارتك التي لا تساوي ثلاثة الاف باعثها بعشرة الاف. فهل ستعتمد في حكم تصرفاته الحنابلة الجواب لا بل ستقبل رأسه ويده وتقول ها بقي سيارة عندي في الدار ان ان هداك الله وقمت صباحا وبعتها فانا ممنون لك فاذا لو كنا نبطل وفاته مطلقا فقد يكون في الابطال المطلق ظلما لصاحب المال الاصلي. فبما ان الحق حقه والمنع ليس متمخضا حق الله فلما لا نراجع صاحب الحق فربما يفرح ويرضى فنجيز او يغضب ويأسف فنمنع. فنحن لا نزال في يدنا الزمام لكن لو ان هذا الفضولي باع سيارتك التي تساوي عشرة الاف بثلاثة الاف فهنا اعتمد فيه مذهب الحنابلة وابطله. اذا هذا القول تجده قد راعى المصلحة لكلا الطرفين هذا هو الاصح في بيع الفضول قالوا هل عندك دليل من الشرع في بيع الفضول؟ فاقول نعم. وهو ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث عروة البارقي رضي الله عنه انن اسمعوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة اشترى به شاتين هذا تصرف فضولي في الشراء اسمع قال فباع احداهما بدينار. اذا هذا تصرف فضولي في البيع. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه لو اشترى ترابا لربح فيه واليت هذه الدعوة لنا انا الان لو نشتري ترابا لاكلناه لو اشترى ترابا لربح استغفر ربح فيه فلما تصرف عروة تصرفا فضوليا في مال غيره. واجاز الشارع هذا التصرف عرفنا ان تصرفات الفضول موقوفة على اجازة صاحب الحق فان اجازه فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال وان لم يجزه فنقول تصرفاتك كلها باطلة فالامر لا يزال زمامه في يدنا. ومنها اختلف العلماء في حكم بيع نقع البئر. نقع البئر وهو ماؤه. هل يجوز للانسان ان يبيع ماء البئر؟ ام ان الناس شركاء فيه؟ الجواب. البئر تنقسم الى قسمين بئر تولى الانسان حفرها واستخراج ماءها بماله. فماء تلك البئر خاضعة له فلا حق لاحد ان يعتدي على مائها الا باذنه. فلصاحب البئر الذي عانى حفرها واستخراج ما اذا بالمكائن ان يبيع ماءها وهو المعروف عندنا في هذا الزمان واما البئر التي حفرت سابقا او حفرت بفعل الله. والذي يسميه العلماء بعوامل التعرية. والماء الذي فيها بفعل الله كمجتمع المياه الكبيرة في البرية بعد المطر. فلا يجوز لاحد ابدا ان يتحكم في هذا الماء. اذ انت ما فيه ريالا ولا عانيت جمعه ولا حفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة امتلأوا والماء والنار. يقصد الكلأ الذي لا تصرف للعبد في اخراجه. واما المزرعة التي انا ولى اخراجها وبذرها وسقيها فلي الحق في بيع كلأها والنار التي لم يعاني العبد ايقادها. واما ما عانى العبد ايقاده فله ان يمنع غيره من الانتفاع بها قوله والماء اي الذي لم يعاني العبد حفره واستخراجه من باطن الارض. واما ما عانى حفره اخراجه بماله فله الحق ان يبيعه فالكلأ والنار والماء المذكورة في هذا الحديث انما هي ما وجد بفعل الله عز وجل من غير انفاق مال ولا بذل جهد ومنها او نقول يكفي هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس ايش؟ عندك اي ما لا تملكه فالاشياء التي لا يملكها الانسان وليس مفوضا وليس مفوضا فيها فلا حق له ان يتصرف فيها وهذه القاعدة تبرز عظمة الاسلام وتبرز قبح النظام الشيوعي الذي يقوم مبدأه على اشتراك الناس في كل شيء. فليس هناك ملكية تخص احدا فسيارتك لك ولغيرك بيتك لك ولغيرك. متاعك لك ولغيرك. النظرة الشيوعية لا يمكن ان يعيش معها الانسان. اذ انسان بفطرته واصل خلقته لابد ان يتملك شيئا يكون خاصا به وبمنافعه لا يشاركه فيه احد فالنظرة الشيوعية لما كانت مخالفة لفطرة الله وسنته الكونية كان مآلها الى الى السقوط والبوار