واسع لانها ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم ولله الحمد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم هذه قاعدة تقولها هذه القاعدة لا تغتفر الجهالة في الدنيا في باب المعاوضات وتغتفر في باب التبرعات لا تغتفر الجهالة في الدنيا في باب المعارضات. وتغتفر في باب التبرعات وذلك ان العقود عندنا اما معاوضة او تبرع. فالمعاوضة هو ذلك العقد الذي يطلب فيه العوض من الطرفين والشراء والاجارة والاستئجار واما التبرعات فهو فهي تلك العقود التي لا يطلب فيها العوض الا من طرف واحد كالصدقة. هل تطلب من الفقير شيئا الجواب لا. فما كان العقد فيه من طرف فتبرع. وما كان العقد فيه من طرفين فمعاوضة فالاستثناء يختلف حكمه باختلاف الباب فالجهالة في الاستثناء في باب المعاوظات غير مغتبرة مثلا اشتريت سيارتك واشترط ان استخدمها عفوا بعتك سيارتي عفوا بعتك سيارتي واشترط استخدامها حتى امل اذا هذا بيع اذا هو عقد معاوضة واستثنيت منفعة المبيع فيه استثناء. الثنية يعني الاستثناء طيب هل مدة الثنية الان معلومة او مجهولة مجهولة؟ الاستثناء لا تغتفر فيه الجهالة في عقود المعاوظات عبد الرحمن بعتك داري واشترط سكناه الى ان اموت. هل هذا الاستثناء صحيح ولا باطل الجواب باطل. لماذا؟ لان العقد عقد معاوضة. ومن شرط صحة الدنيا فيه ان تكون معلومة عبد العزيز بعتك هذه السيارة واشترطت استعمالها شهرا هل هل يصح هذا الاستثناء ولا ما يصح؟ الجواب يصح لان الاستثناء المعلوم لا بأس به في عقود المعاوظات طيب خذ هذا المثال اوقفت عليك هذا العبد اوقفت. اذا لابد ان تحدد نوع العقد اول اهو معارضة ولا تبرع اوقفت عليك هذا العبد شريطة ان يخدمني الى ان اموت. هل يصح هذا الاستثناء او لا يصح؟ الجواب يصح. اوليس الجواب بلى ولكن العقد عقد تبرعات وتغتفر الجلالة في الاستثناء اذا كان العقد عقد تبرع فاذا عقود المعاوظات اشد من عقود التبرعات مدري فهمتوا واضح؟ طيب فان قلت وما دليلك على هذا؟ اقول الدليل على هذا حديث جابر. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم وحتى لا يدخل البائع والمشتري في خصومة ونزاع اذ قد يأتي المشتري ويقول سلمني السيارة. فاقول له انا قلت لك حتى امل. ولم امل الى الان فيقول ومتى ستمل؟ فاقول العلم بيد الله عز وجل لا ادري فحتى لا نقع في حي صبيص اشترط في الاستثناء ان يكون معلوما. لكن عقود التبرعات هل انت متكلف شيء فيما اوقفته عليك؟ فان حصل لك الان فمغنم وان تأخر الى ان اموت فليس عليك فيه مغرم انت لا لم تدفع شيئا انتم معي؟ طيب اهديتك سيارتي شريطة ان استخدمها الى ان امل منها الجواب لا بأس بها لان العقد عقد تبرع. والجهالة في الاستثناء في عقود التبرعات مغتفرة مغتبرة. فان قلت وما دليلك على اغتثارها على اغتثارها في عقود التبرعات؟ فاقول حديث ام سلمة انها اوقفت او ميمونة شك مني انها اوقفت انتبه انتبه انها اوقفت عفوا انها اعتقت عبدا لها يقال له سفينة واشترطت عليه في العتق ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال ساخدمه حتى لو لم تشترطي اذا العتق عقد تبرع ولا معاوضة؟ العتق تبرع ومع ذلك استثنت منفعة العبد استثنت منفعة العبد مدة مجهولة واجازها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الجهالة في الاستثناء في مسائل التبرعات الامر فيها الامر فيها